الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 434 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
لا يجوز للمشتري المتخلف الاشتراك في المزاودة الجديدة حتى ولو قدم كفالة. وذلك لأنه مدين بالثمن وتجري المزاودة على مسؤوليته. وليس للمدين أن يشترك بصورة عامة في المزايدة. لأن الأجدر به أن يدفع الثمن الذي تخلف عن وفائه. هذا وإن الحد من منعه من الاشتراك في المزايدة الحد مما قد يطمع به وهو شراء العقار بثمن أقل من الفرق بين الثمنين- الثمن الجديد والثمن القديم الذي أحيل عليه به لأنه مدين بهذا الفرق ولا يمكنه التخلص منه.
إلا أنه ومع ذلك يبقى من حق المشتري المتخلف أن يقوم بوفاء الثمن قبل جلسة المزايدة الجديدة وقبل ايقاع البيع لأحد ليتفادى بذلك اعادة بيع العقار على مسؤوليته. ويترتب على دفعه الثمن في هذه الحالة ثبوت ملكيته للعقار نهائياً. وكل ذلك لأن فسخ الاحالة القطعية السابقة على البيع الجديد لا يتم بمجرد التخلف أو اعادة المزايدة بل يبقى بيعه والاحالة عليه قائمة حتى صدور قرار بفسخه عندما يراد تقرير الاحالة على مقدم أكبر عرض في المزايدة الجديدة.