الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 439 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
قررت أحكام القانون المدني أنه لكل شريك في عقار شائع ومهما كانت سهامه فيه أن يطلب ازالة شيوع العقار المشترك في كل وقت ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بموجب نص في القانون أو اتفاق. ولا يحق لأي شريك ولو كان مالك أغلبية السهام أن يعارض بإجراء القسمة وازالة الشيوع. ولذلك قرر القانون على أنه إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من القسمة أن يقيم الدعوى بذلك أمام قاضي الصلح. وفي هذه الحالة لا بد من اقامة دعوى القسمة أو ازالة الشيوع على جميع الشركاء في العقار حتى إذا رفعت دعوى القسمة على بعض الشركاء دون بعض جاز بعد ذلك ادخال من لم يدخل في الدعوى. وجاز لهؤلاء أن يتدخلوا في الدعوى من تلقاء أنفسهم وجاز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بادخالهم. وقد تقرر أن دعوى ازالة الشيوع تقام على جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية وفقاً لما هو مقيد في السجل العقاري.
وقد قضى القانون بأنه إذا لم تمكن القسمة عيناً أو كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته يقرر القاضي بيع المال بالمزاد العلني بالطريقة المبينة في قانون التنفيذ. وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالاجماع.
فإذا حكم ببيع العقار ازالة للشيوع وفقاً للأحكام المتقدمة وأصبح حكم البيع ازالة للشيوع مبرماً يوضع هذا الحكم في دائرة التنفيذ ولا حاجة لاخطار تنفيذي في هذه الحالة بسبب عدم تعلق الموضوع بالتزام يطلب من المدين تنفيذه طوعاً. ويقوم مأمور التنفيذ بوضع قائمة لشروط البيع تتضمن بيان السند التنفيذي (حكم ازالة الشيوع) وتعيين العقار المراد بيعه مع ذكر موقعه وحدوده والقيمة المقدرة وشروط البيع واسماء الشركاء وموطن كل منهم ومن ثم تعرض قائمة شروط البيع على رئيس التنفيذ لاقرارها واعتمادها في البيع. وهنا لا بد لنا من ملاحظتين.
1 – الملاحظة الأولى يمكن للشركاء في العقار أن يتقدموا بطلب لحظر المزايدة بينهم وهنا لا بد من اجماع الشركاء وفي هذه الحالة لا حاجة لعمليات الاعلان والنشر واللصق التي تتبع في اعلان المزاودات العامة.
2 – الملاحظة الثانية في معرض استلام العقار المباع ازالة للشيوع بعد الاحالة القطعية يمكن للشريك الذي يقطن في العقار المباع ازالة للشيوع له فيه حصة أن يبقى في العقار إذا أثبت أنه مستأجر لحصص شركائه الآخرين كلاً أو بعضاً بعقد ثابت التاريخ قبل اقامة دعوى ازالة الشيوع استناداً لأحكام الفقرة / د / من المادة الخامسة من قانون الإيجار.