الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 451 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يعود لرئيس التنفيذ حق ترجيح الدين الممتاز عند تزاحم الديون. هذا وإن ترتيب الديون الذي أقره الشارع هو كما يلي
1 – الديون المضمونة بامتياز. وهذا الامتياز إما أن يقع على عقار أو منقول. فإذا كان واقعاً على عقار وجب تسجيله في السجل العقاري سواء كان الامتياز عاماً ام خاصاً نظراً لتطبيق أحكام الرهن والتأمين العقاريين بهذا الصدد. وتحسب درجة الامتياز بحسب تاريخ قيده في السجل العقاري (مادة 1113 / 1 من القانون المدني).
غير أن هناك امتيازات أعفاها الشارع من التسجيل وهي امتياز الرسوم والنفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار وتوزيع ثمنه. والامتياز المترتب للخزانة العامة لقاء الرسوم المذكورة في المادة 44 من قانون التحديد والتحرير رقم 186 لعام 1926. وامتياز رسوم ونفقات نقل الملكية والغرامات التي تفرض على البيانات الكاذبة المتعلقة بثمن البيع (م1113 / 2 مدني). وفيما بين هذه الامتيازات يقدم امتياز المصروفات القضائية عملاً بأحكام المادة 1118 / 2 والتي بمقتضاها تستوفى المبالغ المستحقة للخزانة العامة قبل أي حق آخر ما عدا المصروفات القضائية.
أما إذا كان الامتياز واقعاً على منقول فإن درجة الامتياز تتحدد وفقاً لما نص عليه القانون. وإذا لم ينص على درجة الامتياز كان الحق متأخراً في الرتبة عن كل امتياز (م1110 / 1 مدني) وإذا كانت الحقوق الممتازة في درجة واحدة فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك (م1110 / 2 مدني).
أما فيما يتعلق بالترتيب الذي اعتمده المشرع بالنسبة لدرجات الامتياز فهو كما يلي
آ – المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها لها اميتاز على ثمن هذه الأموال. وهذه المصروفات تتقدم على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع (م1117 مدني).
ب – المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان (م1118 مدني).
ج – المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم (م1119 مدني).
د – المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر عن أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة أشهر الأخيرة وعن المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس عن المدة المذكورة والنفقة المستحقة في ذمة المدين لأفراد أسرته وأقاربه (المادة 1120 مدني).
ه- – المبالغ المصروفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات والمبالغ المصروفة في أعمال الزراعة والحصاد وكذلك المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة (المادة 1120 مدني).
و – أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك. وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار (م1122) وكذلك المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه (م1123).
ز – المبالغ المستحقة لبائع المنقول من الثمن وملحقاته (م1124) والمبالغ المستحقة لمتقاسم المنقول بسبب القسمة مع العلم أنه في حال تزاحم امتياز المتقاسم وامتياز البائع يقدم الأسبق في التاريخ (م1125 / 2 مدني).
ح – حقوق الامتياز الأخرى التي نص عليها الشارع في القوانين الخاصة إذا لم يحدد درجتها وإذا لم يف الثمن لسداد هذه الحقوق تجري القسمة بين أصحاب هذه الحقوق بنسبة دين كل واحد.
2 – الديون المضمونة بتأمين أو رهن. وفي حال الرهن والتأمين العقاريين يجري ترتيب الدين بحسب تاريخ القيد في السجل العقاري (م1128 و 1129 مدني).
3 – الديون العادية غير المضمونة بأي تأمين أو رهن والثابتة التاريخ قبل طلب الحجز.
4 – الديون العادية غير ثابتة التاريخ.
وفي حال وجود ترتيب خاص في قوانين خاصة يتوجب العمل بالترتيب المنصوص عليه فيها لأنها تكون استثناء من الأصل.