الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 454 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) – إذا لم يقدم أي اعتراض من أحد على القائمة المؤقتة للتوزيع وانقضت خمسة أيام على تبليغها لآخر صاحب علاقة (إذ قد لا يتبلغ الجميع في وقت واحد) يتوجب على رئيس التنفيذ ان يصدر من تلقاء نفسه قراراً باعتبار قائمة التوزيع المؤقتة قائمة نهائية للقسمة والتوزيع بين الدائنين. ولا حاجة في هذه الحالة لتنظيم قائمة جديدة بالتقسيم النهائي.
2) – إذا قدم اعتراض في الميعاد وفصل فيه رئيس التنفيذ بقرار مستقل يتوجب عليه أن يصدر بعد ذلك قراراً باعتبار قائمة التوزيع المؤقتة قائمة نهائية وأن يشير في هذا القرار إلى الاعتراض وإلى الفصل فيه بالرد. وفي هذه الحالة أيضاً لا حاجة لتنظيم قائمة جديدة بالتوزيع.
3 – إذا قدم اعتراض على القائمة المؤقتة يفصل فيه الرئيس بما يوجب تعديل القسمة الواردة في القائمة المؤقتة سواء صدر قراره بصورة مستقلة أم لا يتوجب تنظيم قائمة جديدة للتقسيم النهائي بين الدائنين تتضمن ما خص كل دائن بحسب التعديل. وأن يصدر الرئيس قراراً يتضمن اعتماد هذه القائمة الجديدة قائمة للتقسيم النهائي.
ويبين رئيس التنفيذ في قائمة التقسيم النهائي ما يخص كلاً من الدائنين مع الفوائد بعد طرح ما لحق دينه من العجز بسبب زيادة دين سابق في المرتبة عليه أو بسبب زيادة المصروفات وهذه لها الأولوية.