الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 456 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) – وردت عبارة المبين في الفصل الآتي والحقيقة أنه ليس هناك فصل آت في القانون يتعلق بتوزيع الديون الممتازة. ولا نعلم من أين دخلت هذه العبارة على النص. كما أنه لا يوجد نص سابق لنقول أن هناك خطأ مطبعي في النص وعلى كل الأحوال المواد السابقة وخاصة المادة 450 أصول هي التي فصلت موضوع التوزيع على الدائنين الممتازين. وحتى يستقيم المعنى يمكن استبدال عبارة المبين في الفصل الآتي بعبارة المبين في هذا الباب.
2) – عند توزيع ثمن العقار المباع تنفيذياً يحدد رئيس التنفيذ في قائمة التوزيع النهائي ما يصيب الدائنين الممتازين من ثمن العقار ويوزع الحصيلة التنفيذية أولاً بين أصحاب الديون الممتازة. حتى إذا استوفى جميع الدائنين الممتازين حقوقهم وديونهم يعمد رئيس التنفيذ إلى توزيع باقي الثمن ويقسمه على الدائنين العاديين الذين لا تدخل ديونهم في زمرة الديون الممتازة. والذين تأتي مراتبهم في التوزيع بعد الديون الممتازة. ويفترض هنا أن المتحصل من التنفيذ كافي لوفاء الديون الممتازة ويزيد عنه مبلغ آخر يوزع بين أصحاب الديون العادية.