الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 457 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يفترض هنا أن يكون هناك دائن للمدين المنفذ عليه وفي نفس الوقت هذا الدائن مدين لآخرين. وقد قبل المشرع أنه يحق لدائن الدائن الذي لم يتقدم بطلب الاشتراك في التقسيم أن يستعمل حق مدينه للاشتراك فيه بطريق الدعوى غير المباشرة. وله أيضاً إذا كان قد اشترك أن يحجز على نصيبه تحت يد دائرة التنفيذ. ولكن لا يحق لدائن الدائن أن يستعمل حق مدينه إلا ضمن المهلة المحددة لتقديم طلبات الاشتراك في التقسيم أي ينبغي أن يكون حق المدين قد سقط بعدم تقديم طلبه خلالها.