Call us now:
الرأي الفقهي
1) – يتسلم الدائنون قيمة ديونهم الموزعة عليهم بعد صدور قرار الصرف من رئيس التنفيذ مباشرة من صندوق دائرة التنفيذ ويقوم هذا القرار بدلاً من أوامر الصرف. ولا يمكن تفسير كلمة الصرف الواردة في النص بالصرف الفعلي لأن الصرف بهذه الصورة قد يطول أمره وقد يتخلف أحد الدائنين عن قبض قيمة حقه. لأنه لو فسرناها بالصرف الفعلي كان معنى ذلك بقاء امكانية ابطال إجراءات التقسيم قائمة مادام أحد الدائنين لم يقبض القيمة بعد حتى ولو قبضها الجميع ما عداه.
2) – قرارات رئيس التنفيذ ومنها قراره بوضع قائمة التوزيع النهائي صالحة للتنفيذ فور صدورها. ولذلك يتوجب على كل ذي مصلحة يهمه ابطال التقسيم النهائي الوارد في القائمة أن يستأنف القرار فور صدوره وقبل صرف المبلغ المتحصل الموزع بين أصحاب العلاقة بين الدائنين. ومن ثم يتوجب على المستأنف طلب اعطاء القرار بوقف تنفيذ قرار قائمة التقسيم النهائي لمنع الصرف.
وهكذا نجد أن المرجع المختص لابطال التقسيم أو تعديله إنما هو محكمة الاستئناف المدنية بوصفها مرجعاً للطعن بقرارات رئيس التنفيذ. ولا بد لنا هنا من الإشارة إلى أن الطلب إلى رئيس التنفيذ اعادة النظر في قراره غير منتج لأن رئيس التنفيذ لا يملك أن يكف أو أن يعدل قراراً سبق صدوره عنه وفصل فيه في منازعة أو اعتراض أو اشكال تنفيذي.