Call us now:
الرأي الفقهي
للمحكوم عليه الذي تقرر حبسه تنفيذياً أن يعترض على هذا القرار إما باستدعاء يقدمه إلى رئيس التنفيذ يوضح فيه الشروط القانونية التي لم تراع في حبسه. كأن يكون الاخطار التنفيذي لم يبلغ إليه وإنما تم تبليغه إلى شخص آخر لا يحق له التبلغ عنه. أو أن يكون قرار الحبس قد صدر قبل انقضاء مهلة الاخطار ولو كان التنفيذ والقبض على المحكوم عليه قد تم خارجها لأن القبض خارج المهلة القانونية ليس من شأنه أن يصحح الخطأ الواقع مادام قرار رئيس التنفيذ بالحبس صدر قبل انقضاء المهلة فيكون الحبس الجاري استناداً إليه باطلاً. غير أن تنفيذ الحبس لا يتوقف بمجرد الاعتراض لأن قرار رئيس التنفيذ بالحبس له طبيعة النفاذ المعجل بحكم القانون.
وقرار رئيس التنفيذ في كل الحالات سواء بالحبس أو بالغاء الحبس واسترداد مذكرة الحبس قابل للاستئناف ضمن المهلة القانونية.