Call us now:
الرأي الفقهي
يبدو أن قصد المشرع من هذا النص حماية الاسرة وعدم حرمانها من رعاية أحد الزوجين لها. ولكن يجوز حبسهما على التعاقب والخيار متروك للدائن. حيث أنه لا يترتب في مثل هذه الحالة أي ضرر للأولاد حيث تبقى لهم رعاية الآخر.
الرأي الفقهي
يبدو أن قصد المشرع من هذا النص حماية الاسرة وعدم حرمانها من رعاية أحد الزوجين لها. ولكن يجوز حبسهما على التعاقب والخيار متروك للدائن. حيث أنه لا يترتب في مثل هذه الحالة أي ضرر للأولاد حيث تبقى لهم رعاية الآخر.