الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 464 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يبدو أن قصد المشرع من هذا النص حماية الاسرة وعدم حرمانها من رعاية أحد الزوجين لها. ولكن يجوز حبسهما على التعاقب والخيار متروك للدائن. حيث أنه لا يترتب في مثل هذه الحالة أي ضرر للأولاد حيث تبقى لهم رعاية الآخر.