الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 467 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يحق للشخص الذي استصدر حكماً قضائياً يقضي بضم الصغير إليه أو تضمن تكليفه بحفظ الصغير أو تسليمه إلى الأمين عليه أن يطلب حبس الشخص الذي يتمسك ببقاء الصغير لديه. وتجيز الأحكام القانونية دخول المنزل لتنفيذ الحكم ولو أدى ذلك إلى استعمال القوى سيما وأنه يجب في هذه الحالات دخول المنزل بصورة سرية وفجائية تفادياً لتهريب الصغير ولا حاجة لاستصدار قرار مستقل بهذا الدخول إلى المنزل.
كما أنه يجوز اللجوء إلى الحبس إذا رفض الشخص الذي عهد إليه حفظ الصغير اراءته لوليه. والمراد بالصغير دائماً من كان في سن الحضانة.