الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 469 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1 – على طالب التنفيذ لتحصيل دين ثابت بالكتابة أن يتقدم باستدعاء إلى دائرة التنفيذ مرفقاً به سند الدين الأصلي وعدد كاف من صور هذا السند (يحفظ السند الأصلي في صندوق الدائرة بعد ايداع صورة عنه في الملف).
2 – وبعد تنظيم الملف التنفيذي يتوجب على دائرة التنفيذ تبليغ المدين مذكرة اخطار تربط بها صورة مطابقة عن السند المطلوب تنفيذه. ويجب أن تشتمل المذكرة على البيانات المذكورة في النص. ويتم تبليغ هذه المذكرة إلى المدين عن طريق المحضرين وفق الأصول المنصوص عنها في القانون. ويقصد بانذار المدين بالاطلاع على الملف التنفيذي خلال خمسة أيام منحه فرصة حتى يبادر إما إلى وفاء الدين أو الاعتراض عليه جزئياً أو كلياً. ولم يشترط المشرع في الاعتراض أن يكون معللاً أو مدعوماً بالوثائق بل يكفي أن يتقدم المدين في الميعاد القانوني ويسجل في محضر التنفيذ العام للملف بما يفيد اعتراضه أو انكاره الدين أو عدم ترتبه كله أو بعضه في ذمته دون أن يوضح الأسباب.
3 – وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه في استطاعة الدائن طلب القيام بأي إجراء احتياطي أو احترازي خلال المهلة المحددة للاعتراض كطلب القاء الحجز الاحتياطي من قبل قاضي الأمور المستعجلة لأنه يمتنع في الأصل على رئيس التنفيذ القاءه. كما أنه لا بد من الإشارة إلى أن رئيس التنفيذ لا يملك انقاص الفترة المحددة للاخطار التنفيذي أو السير في معاملات التنفيذ فوراً لعدم اكتساب السند قوة تنفيذية تامة.
4 – وبعد اطلاع المدين على الملف التنفيذي قد يبادر إلى انكار التوقيع على السند أو انكار مضمونه أو الوفاء به أو سقوطه بالتقادم أو أي دفع في حال ثبوته أمام المحكمة المختصة أن يؤدي إلى عدم التزام المدين أو براءة ذمته منه.
ولكن يشترط وفي كل الحالات أن يكون هذا الانكار واقعاً في الملف التنفيذي بالذات وضمن المدة القانونية المنصوص عنها في الفقرة / ب / من المادة 469 موضوع التعليق.