Call us now:
الرأي الفقهي
إذا راجع المدين دائرة التنفيذ خلال المدة القانونية فإنه يمكن أن يقوم بما يلي
آ – أن يقر بكامل الدين. وهنا بعد تثبيت اقراره وفقاً لما ورد في المادة السابقة تقوم دائرة التنفيذ بالإجراءات التنفيذية لتحصيل هذا الدين وتنفيذ السند حيث يعتبر في هذه الحالة مكتسباً القوة التنفيذية التامة.
ب – أن ينكر المدين الدين بكامله. والمشرع لم يشترط شكلاً خاصاً أو صيغة معينة لهذا الانكار الذي يمكن أن يقع في عدة صور. في هذه الحالة يفقد السند قوته ويتحتم على دائرة التنفيذ أن تعيده إلى طالب التنفيذ لمراجعة المحكمة المختصة والحصول على حكم بقيمة هذا السند.
ج – إذا وقع الانكار على قسم من الدين فللدائن الخيار في متابعة الإجراءات التنفيذية من أجل مبلغ الدين المقر به أو بطلب استرداد سند الدين وتعليق تحصيل المبلغ المقر به حتى نتيجة مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة الدين الذي وقع الاعتراض أو الانكار عليه. وبالتالي الحصول على حكم من المحكمة المختصة بإثبات هذا الدين.