الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 474 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يبدو أن المشرع هنا وقف أيضاً إلى جانب المدين وشجعه على وفاء الدين وذلك عندما قرر اعفاءه من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ. ويبدو من النص أن هذا الاعفاء حكمي ويتم بقوة القانون إذا تم في الموعد المحدد في النص. وعندئذ يلتزم الدائن وبشكل طبيعي بالرسوم والمصاريف التي عجلها عندما نظم الملف التنفيذي. ونحن نرى هنا أن مفهوم رسوم التنفيذ تشمل رسم التحصيل طالما أن هذا الأخير من الرسوم التنفيذية.