الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 475 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يبدو أن المشرع شاء بهذا النص أن يضع أمام الدائن شرطاً أساسياً ينسجم مع قانون التجارة عندما يعمد إلى تحصيل الدين من المظهرين والكفلاء دون المدين أمام دائرة التنفيذ وفق أصول تحصيل الديون الثابتة بالكتابة.
ومن المعلوم أن حق الحامل (الدائن) بالرجوع على المظهرين والكفلاء في الورقة التجارية يتوقف على توجيه الاحتجاج إليهم بعدم الوفاء خلال يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق وهو إذا لم يفعل سقط حقه بالرجوع عليهم (شروط الاحتجاج ومواعيده المقررة في المادة 467 وما بعدها من قانون التجارة.
ولهذا فرض المشرع على الدائن إذا كان قد وجه الاحتجاج إلى المظهرين والكفلاء في الميعاد القانوني أن يتقدم من دائرة التنفيذ بطلب تحصيل الدين منهم خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تبليغهم الاحتجاج فإذا لم يفعل كما يستنتج من النص سقط حقه في مطالبتهم بوفاء الدين بهذه الطريقة.