الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 476 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يلجأ إلى إجراءات العرض الفعلي المدين الذي يرغب في ابراء ذمته من الدين بعد أن رفض الدائن أن يتسلم منه المبلغ أو الشيء المنقول الذي يعتبرانه مديون به. كما أنه وفي جهة أخرى قد يكون للمدين مصلحة بايفاء الدين في الحال لتلافي دفع الفوائد أو تحمل مخاطر الشيء المتوجب عليه. ولا يكفي المدين بقصد ابراء ذمته أن يعلن عن رغبته في دفع الدين إلى الدائن بأي تصريح يدلي به. بل يتوجب عليه أن يقوم بعرض المبلغ أو الشيء المتوجب عليه عرضاً فعلياً وذلك بواسطة مأمور التنفيذ الذي يضع محضراً أو ينظم محضراً بهذا الايداع.