Call us now:
الرأي الفقهي
يجب أن ينظم مأمور التنفيذ محضراً بالعرض الجاري من قبل المدين ويتضمن المحضر المذكور
1 – تعيين الشيء المعروض تعييناً كافياً للدلالة عليه إذا كان من الأشياء المعينة بذاتها وإذا كان من الشكليات فيجري تعيينه بالوزن أو الكيل أو المقدار أما إذا كان من النقود فيعين نوعها وكميتها.
2 – ذكر قبول الدائن أو رفضه للعرض.
3 – توقيع الدائن أو الإشارة إلى رفضه التوقيع أو إلى تصريحه بأنه لا يستطيع التوقيع وتترك للدائن نسخة عن هذا المحضر.
وإذا رفض الدائن العرض يثبت هذا عن طريق مأمور التنفيذ. ولا يجوز للمدين تقديم البينة عليه بواسطة الشهود حتى إذا كان المبلغ لا يتجاوز نصاب الشهادة لأن الأمر لا يقتصر هنا على مجرد الإثبات بل يتصل بصحة المحضر بالذات الذي يجب أن يتضمن هذه البيانات تحت طائلة البطلان.
4 – يجب أن يذكر في محضر العرض بيان شروط العقد الذي انتج الدين أو الذي ترتب الدين نتيجة له.
وهنا لا يعتد بقبول الدائن للعرض إلا إذا كان هذا القبول قاطعاً غير مقترن بشروط أو تحفظات من شأنها المساس بحقوق المدين ولا يشترط لصحة العرض ارسال انذار للدائن لحضور جلسة تنظيم محضر مأمور التنفيذ. ويعتبر المحضر المنظم من قبل مأمور التنفيذ ذا قوة ثبوتية مطلقة بشأن قبول العرض أو رفضه إلى أن يدعى بتزويره.