الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 481 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1 – بعد أن أوجب المشرع في المادة 476 من قانون الأصول أن يكون العرض على يد مأمور التنفيذ الذي ينظم محضراً بهذا العرض وفقاً للأصول المقررة في هذا الباب عاد وقبل بجواز إجراء العرض أثناء النظر في الدعوى والمرافعة فيها وبدون اللجوء إلى طريقة العرض على يد مأمور التنفيذ. ولكن يشترط هنا أن يكون الوكلاء الجاري العرض على يدهم حائزين توكيلاً خاصاً في شأنه. ويعتبر حضور وكيل الدائن كحضور الدائن في هذه الحالة وإلا لوجب دعوى المدعى عليه (الدائن) لحضور الجلسة التي يتم فيها العرض.
2 – إذا كان المعروض نقوداً ورفض الدائن تسلم المعروض في الجلسة التي يجري فيها العرض سلمت النقود إلى كاتب الجلسة ليقوم بايداعها في صندوق المحكمة بعد أن يقوم بتنظيم محضر الايداع يثبت فيه ما أثبته في محضر الجلسة من بيانات الخصوم (العرض ورفض تسلم النقود المعروضة وأسباب هذا الرفض). أما إذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود كالنقليات فإنه يتوجب على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس على هذه النقليات المعروضة لحفظها في مكان تعينه المحكمة ولا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقاً من طرق الطعن.
3 – قرار المحكمة بتدوين إجراءات هذا العرض والمصادقة عليه ينوب عن المحضر الذي ينظمه مأمور التنفيذ وفقاً لأحكام المادة 477 أصول محاكمات مدنية. كما أن هذا العرض الفعلي يكون جائزاً أمام محكمة الاستئناف لأول مرة إذ يعد بمثابة دفاع في الطلب الأصلي ويحق للمحكمة أن تأمر عندئذ بايداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة.