الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 491 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
تقدم دعوى المخاصمة إلى المحكمة المختصة بنظرها (محكمة الاستئناف أو محكمة النقض) بموجب استدعاء يقدمه طالب المخاصمة بالذات أو يقدمه عنه وكيله القانوني الذي تخوله وكالته تمثيل المدعي في الدعوى. ويجب أن توجه الخصومة في هذا الاستدعاء إلى القاضي أو القضاة المدعى عليهم. وهنا إذا كان الحكم موضوع المخاصمة صادراً عن قضاء الجماعة فلا بد من توجيه الدعوى إلى جميع القضاة الذين نظروا في الدعوى الأصلية وأصدروا الحكم موضوع المخاصمة حيث أنه من المقرر بأن اقامة دعوى المخاصمة ضد حكم صادر بالاجماع من قضاة الجماعة يستدعي مخاصمة كامل الهيئة على اعتبار أنه لا يمكن عملياً تجزئة دعوى المخاصمة وعلى اعتبار أنه في حال قبول دعوى المخاصمة فإن المحكمة الناظرة فيها سوف تلجأ إلى ابطال الحكم وإن ابطال الحكم يجب أن يكون بمواجهة كل القضاة الذين أصدروه.
أما إذا كان الحكم موضوع المخاصمة صادراً بالأكثرية فيكفي في هذه الحالة اختصام الأكثرية التي يعزى إليها سبب المخاصمة.
ويجب أن يسجل هذا الاستدعاء في ديوان المحكمة التي ستنظر في المخاصمة دون سواه من دواوين المحاكم الأخرى. فإذا كانت الهيئة التي ستنظر في الدعوى هي هيئة استئنافية تسجل الدعوى في ديوان محكمة الاستئناف وفي السجل المخصوص لها. وإذا كانت الهيئة هي من هيئات محكمة النقض فيجب أن تسجل الدعوى في ديوان هذه الهيئة المختصة في محكمة النقض دون سواه. ويجب على طالب المخاصمة
1 – أن يودع على لائحة دعواه ايصال تأمين بمبلغ خمسين ليرة سورية وفقاً لقانون الرسوم القضائية.
2 – أن يربط مع لائحة الدعوى وكالة تخوله تمثيل المدعي في دعوى المخاصمة.
3 – أن يوجه الخصومة في الدعوى بالاضافة إلى القاضي أو القضاة إلى خصمه الذي صدر الحكم الأصلي موضوع المخاصمة لصالحه.
4 – أن يرفق مع لائحة الدعوى الوثائق التي تؤيد دعواه. ويجب أن تكون هذه الوثائق مصدقة رسمياً وطبق الأصل من المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع المخاصمة. ولا ينظر إلى أية وثيقة وعلى فرض أنها منتجة في الدعوى ما لم تكن مصدقة أصولاً من المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع المخاصمة. ويجب أن يشار في هذا التصدير إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المذكور وعلى اعتبار أيضاً أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة المخاصمة بوثائق أو أسباب غير مبرزة في الدعوى الأصلية أو غير مثارة ابتداء أمام تلك المحكمة.
وأخيراً على طالب المخاصمة أن يقدم عدداً من النسخ سواء عن لائحة دعوى المخاصمة أو عن الوثائق المبرزة معها يساوي عدد الخصوم سواء من القضاة أو الخصوم الأصليين في الدعوى لتبليغها إلى المذكورين بعد أن يؤمن طابع التبليغ.
وإذا كانت دعوى المخاصمة مبنية على الخداع أو الغش أو الرشوة فعلى مدعي المخاصمة أن يقدم مع استدعاء دعواه الأدلة التي يستند إليها أو الشهود الذين يطلب سماعهم.
وفي كل الحالات لا يمكن قبول دعوى المخاصمة التي تصاغ بعبارات عامة وإنما يجب أن تكون الدعوى مفصلة متضمنة أسباب المخاصمة وأدلتها. وأن تكون بعبارات معتدلة لا تمس كرامة القضاة وشعورهم.