Call us now:
الرأي الفقهي
عندما تقوم دعوى المخاصمة يلتزم المدعي بايداع تأمين قدره خمسون ليرة سورية حسب قانون الرسوم والتأمينات القضائية ويقدم اقراراً خطياً بأنه تفهم الشرائط الشكلية الخاصة والعامة لدعوى المخاصمة.
فإذا رأت المحكمة رد الدعوى شكلاً في غرفة المذاكرة أو أنها قررت رد الدعوى موضوعاً بعد أن تكون قد قبلتها شكلاً. فإنها تحكم
1 – بالزام المدعي طالب المخاصمة بالرسوم والمصاريف.
2 – بمصادرة التأمين وقيده ايراداً للخزينة.
3 – تغريم المدعي طالب المخاصمة بمبلغ غرامة يتراوح بين 100 و 1000 ليرة سورية حسب تقدير المحكمة ويتم تحصيلها وفق تحصيل الأموال الأميرية.
4 – وإذا رأت المحكمة وجهاً للحكم عليه بالتعويض على دعوى المخاصمة التي رفعها على القضاة فإن لها أن تحكم بهذه التعويضات في ذات الحكم. وذلك حسب تقديرها لجدية الدعوى أو عدمه.