الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 502 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يفهم من هذا النص أن القانون قد حدد ميعاد ستة أشهر من تاريخ حصول العمل المراد التنصل منه يتعين فيه رفع دعوى التنصل الفرعية وإلا كانت غير مقبولة. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ حصول العمل أو اتخاذ الاجراء بمعرفة الوكيل بصرف النظر عن علم الموكل أو عدم علمه بذلك. وتحكم المحكمة بناء على طلب الخصوم ذوي المصلحة في ذلك. ويجوز في رأي بعض الشراح للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا رفعت إليها بعد الميعاد وذلك استناداً إلى الحكمة التي دعت إلى وضع ميعاد لمباشرة دعوى التنصل الفرعية والخروج بذلك عن القاعدة المقررة بأن الدعاوي الفرعية يبقى الحق في رفعها قائماً مادامت الدعوى الأصلية معلقة أمام القضاء. ولأن المشرع أراد بتحديد هذا الميعاد وتقرير عدم قبول الدعوى بعد انقضائه أن يحدد موعداً تستقر بعده الأوضاع وتتحدد مراكز الخصوم والأطراف مما يدور حول النزاع من طلب أو دفع. فالحكمة من تقرير عدم القبول هنا متعلقة بالنظام العام وأساسها الرغبة في التعجيل باستقرار أسس المنازعات.
بينما ذهب رأي آخر إلى أن المحكمة لا تحكم بعدم القبول إلا بناء على طلب الوكيل أو صاحب المصلحة من الخصوم في الدعوى الأصلية لأن هذا الميعاد مقرر لمصلحة هؤلاء.