Call us now:
الرأي الفقهي
1) – يكون العمل المراد التنصل منه غير متعلق بخصومة قائمة في صور ثلاث
1 – إذا كان العمل المراد التنصل منه في أصله قد تعلق بخصومة كانت قائمة ولكنها انقضت بالحكم في موضوعها وحاز هذا الحكم قوة الشيء المقضي به.
2 – إذا كان العمل المراد التنصل منه قد وقع بعيداً عن أي خصومة على الاطلاق.
3 – إذا كان العمل المراد التنصل منه قد تعلق فعلاً بخصومة ولكنها لم تنظر بعد أمام القضاء.
وتنظر في دعوى التنصل الأصلية المحكمة التي بدائرتها موطن المدعى عليه. والمدعى عليه في هذه الدعوى هو الوكيل بالخصومة الذي يراد التنصل من عمله على أساس أنه هو الخصم الحقيقي في دعوى التنصل.
ويبدو أن المشرع قد حدد المحكمة المختصة على هذا الشكل لأن دعوى التنصل الأصلية حتى ولو أنها تعلقت بدعوى كانت قائمة وانتهت إلا أنها في الواقع تقام على استقلال دون ارتباط بتلك الدعوى التي كانت قائمة من قبل. والمحكمة التي تختص نوعياً بدعوى التنصل الأصلية هي المحكمة الابتدائية دائماً إذ أن طلب التنصل في ذاته غير مقدر القيمة بصرف النظر عن موضوع العمل المراد التنصل منه وقيمته.
2) – وترفع دعوى التنصل الأصلية بالطرق المعتادة لرفع الدعوى أي باستدعاء يعلن إلى الخصوم ثم يجري قيدها بجدول المحكمة وتعرض عليها أصولاً. وتوجه دعوى التنصل إلى الوكيل وإلى كل من يرى المتنصل إلى الاحتجاج عليه ببطلان تصرف الوكيل. ولا يترتب على رفع دعوى التنصل الأصلية أثر على الحكم الصادر في الدعوى التي كانت قائمة فلا يترتب على رفعها وقف تنفيذ الحكم.
3) – تسمى هذه الدعوى بدعوى التنصل الأصلية لأنها لا تتعلق بخصومة قائمة أمام القضاء والدعوى لا تكون منظورة.