الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 504 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يبدو أن المشرع قد أراد المحافظة على قوة الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية واحترام هذه الأحكام على أساس أنها عنوان الحقيقة والحق من جهة ومن جهة أخرى أراد أن يعاقب طالب التنصل لأنه ترك الحكم يكتسب الدرجة القطعية. إما لعدم الطعن فيه بالطرق المقررة للطعن في المواعيد المقررة لها. وإما لأنه طعن بهذه الأحكام ومارس حقه في هذا الطعن دون أن يلجأ إلى دعوى التنصل الفرعية أو الأصلية في مواعيدها. حيث أنه كان الأجدر به أن يتقدم بدعوى التنصل عندما كانت الدعوى تنظر أمام القضاء وقبل صدور حكم في الدعوى اكتسب الدرجة القطعية.