الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 505 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
أوجب القانون على المحكمة التي تعرض عليها دعوى التنصل أن تحكم فيها على وجه السرعة ويستوي في ذلك دعوى التنصل الفرعية أو دعوى التنصل الأصلية. وذلك بقصد التعجيل باستقرار مراكز الخصوم وما قد يصدر في الدعاوي من أحكام.
ويترتب على الحكم في دعوى التنصل سواء بقبولها أو رفضها
1 – يترتب على الحكم بقبول التنصل الغاء التصرف المتنصل فيه والغاء جميع الاجراءات والأحكام المؤسسة عليه. ويشترط لالغاء الاجراءات والأحكام أن تكون قد تأسست على العمل المراد التنصل منه والذي قضي بقبول التنصل بالنسبه له. أي أن تكون قد بنيت على هذا العمل فإذا لم تكن كذلك اقتصر الأمر على الغاء التصرف المتنصل منه دون الحكم الصادر في الدعوى التي جعل التنصل بصددها.
2 – يترتب على الحكم برفض التنصل أو بعدم قبوله الزام المتنصل بغرامة لا تقل عن خمسين ليرة سورية ولا تزيد على مئتي ليرة سورية مع التضمينات. والحكم بهذه الغرامة الزامي على المحكمة متى انتهت في حكمها إلى رفض طلب التنصل أو عدم قبوله. ومقصود بهذا الحكم رعاية جانب الوكيل الذي وجه إليه التنصل.
وللوكيل بالخصومة الذي وجهت إليه دعوى التنصل ولباقي الخصوم الذين وجهت إليهم أن يطلبوا الحكم لهم قبل المتنصل بالتضمينات إن كان لها وجه. وتختص المحكمة عندئذ بالحكم في طلب هذه التضمينات.