الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 514 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يستفاد من هذا النص أن الشخص الذي يقع عليه الاختيار ليس ملزماً بقبول التحكيم. ولكن إذا قبله ترتب عليه القيام به وعدم التنحي عن مهمته إلا إذا توفر له سبب جدي كي لايعرض مصالح الخصوم للخطر والضرر. حيث افترض أن يكون الحكم بتنحيه عن وظيفته بعد أن قبلها مخطئاً تجاه الخصوم مالم يبد عذراً جدياً كالمرض أو الغياب أو قيام مانع يحول دون تنفيذ المهمة في موعدها على الوجه الملائم أو أي سبب آخر تقدره المحكمة.
وإذا كان تنحي المحكم دون سبب جدي ومشروع فإن للخصوم في هذه الحالة الحق في طلب تضمينه تعويض الضرر الذي لحق بهم بسبب ذلك التنحي ولكن يشترط في طالب التعويض في هذه الحالة أن يثبت أن السبب الذي تذرع به الحكم غير جدي وأن يثبت الضرر الذي لحق به من جراء تنحي هذا الأخير.
ويلاحظ أن النص القانوني جاء مطلقاً وبالتالي فإن المحكم الذي يتنحى عن مهمة التحكيم بعد قبوله لها يلزمه التعويض سواء كان ذلك قبل مباشرته للمهمة أم بعد ذلك هذا ولايمكن أن يكون هناك تنحي من قبل المحكم يمكن محاسبته عليه إلا بعد ثبوت قبوله للمهمة على الوجه المنصوص عليه في المادة 513 أو بعد مباشرته التحكيم.