Call us now:
الرأي الفقهي
يتجه الرأي إلى أن القاعدة التي تقررها هذه المادة تتصل بالنظام العام. فلا يجوز لأحد المحكمين الاستقلال وحده باتخاذ اجراءات الإثبات إلا إذا تم ندبه من جانبهم جميعاً وثبت هذا الندب في محضر جلسة المحكمين أو كانت المشارطة تخوله بذلك. ويعمل بهذه القاعدة سواء كان التحكيم بالقضاء أو بالصلح. وكل ذلك متحقق لإثبات مزية نظر الدعوى باعتبارهم هيئة. ويوقع كل منهم على المحاضر. ولضمان حصول الاجراءات أمام الهيئة بأكملها ويترتب البطلان على مخالفة هذا النص والقاعدة المقررة فيه.
وإذن حتى يكون لأحد المحكمين سلطة اجراء التحقيق يجب أن يتوافر مايلي
1 – اجماع المحكمين على ندبه.
2 – اقتصار الندب على اجراء معين.
3 – إثبات هذا الندب في محضر الجلسة وتوقيع جميع المحكمين عليه.
4 – ألا يتضمن اتفاق الخصوم على التحكيم منع أي محكم من الانفراد بأي اجراء من اجراءات الإثبات ولو بإجماع المحكمين.
هذا ومن الجائز اشتراط الخصوم اتخاذ جميع اجراءات التحقيق بمعرفة جميع المحكمين.