الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 537 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يمارس القاضي الشرعي دور وسلطة القاضي المستعجل في المسائل الداخلة في اختصاصه وفقاً لأحكام المادتين 535 و 536 من قانون أصول المحاكمات المدنية والحالات الأخرى التي تكون المسألة المعروضة من اختصاصه وفقاً لأحكام القانون. وكثيراً ما يصدر القاضي الشرعي قرارات بالنفقة المؤقتة أثناء نظر الدعوى وبأجرة الحضانة والرضاع وتسليم الصغير واراءته لوليه. جميع هذه الحالات اعتبرها المشرع السوري معجلة التنفيذ بحكم القانون وفقاً لأحكام المادتين 290 و 292/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وللقاضي الشرعي أن يقرر الحجز الاحتياطي على الأموال المتنازع عليها أثناء رؤية الدعوى وحتى قبل تشكيل الخصومة في الدعوى كما هو الحال في قضاء محاكم البداية والصلح وخاصة على الأشياء الجهازية العائدة للزوجة وكذلك تسليمها هذه الأموال والأشياء.