Call us now:
الرأي الفقهي
بعد ان منح المشرع للقاضي الشرعي سلطة تنظيم بعض الوثائق الخاصة بقضاء الولاية مثل حصر الارث الشرعي ونصب النائب والوصي الشرعي مما هو منصوص عنه في المادة 538 السابقة اجاز لاصحاب العلاقة والمصلحة حق المنازعة في مثل هذه الوثائق وطلب تصحيحها أو الغائها ولكن ذلك لا يكون بقضاء الولاية للقاضي الشرعي وإنما بقضاء الخصومة وبعد دعوة الاطراف اصولا وسماع اقوالهم ومستنداتهم اي ان المشرع عاد وقرر لاصحاب المصلحة حق المراجعة ضد هذه الوثائق بقضاء الخصومة ومع ذلك رأى المشرع ان تبقى هذه الوثائق صحيحة ونافذة المفعول حتى يفضي وبقضاء الخصومة بتعديلها أو الغائها وكل ذلك طبقا مالم يصدر عن القاضي الشرعي وانهاء النظر في الدعوى قرار مستعجل يوقف العمل يالوثيقة ريثما يبت بالدعوى.