Call us now:
الرأي الفقهي
الاصل وفق قانون الاحوال المدنية فإن قيود سجلات الاحوال المدنية لا تعدل ولا تلغى إلا بحكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة غير انه ونظرا للولاية العامة التي اعطاها المشرع للمحاكم الشرعية والقضاء الشرعي ولان بعض ما تختص به هذه المحاكم من مسائل لها علاقة مباشرة بالاحوال الشخصية للمتقاضيين. فإن المشرع جعل لاحكام المحاكم الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية قوة تنفيذية يجري بموجبها تصحيح أو تعديل أو تسجيل مرافعات جديدة في سجلات الاحوال المدنية طبقا للاحكام التي تصدرها المحاكم الشرعية والتي قد يكون لها اثرها على قيود الاحوال المدنية.
ولا تحتاج هذه الاحكام لتنفيذها في سجلات الاحوال المدنية إلى حكم بها يصدر عن قاضي صلح المنطقة كما هو الاصل المنصوص عنه في قانون الاحوال المدنية غير ان قضاء محكمة النقض اوجب تقديم هذه الاحكام إلى دائرة سجلات الاحوال المدنية لتسجيلها خلال مدة خمسة عشرة يوما فإذا تأخر صاحب العلاقة عن تقديمها عن هذه المدة وجب حسب الاجتهاد ان يتم تسجيلها في سجلات الاحوال المدنية بقرار يصدر عن قاضي صلح المنطقة.