الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 544 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
في تحديد الموطن يجب الرجوع إلى أحكام المادة 42 من القانون المدني السوري والتي قصت بان الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة وفي الفقرة الثانية منها قال المشرع بانه يجوز ان يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. كما يجوز الا يكون له موطن ما. وقد مايز في الاعمال التحضيري للمادة 43 من القانون المصري المقابلة للمادة 42 سوري بان الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومجرد الوجود أو السكن في مكان لا يجعل منه موطنا ما لم تكن الاقامة مستقرة فيه وعند الاستقرار ضروري لتوافر معنى التوطن ولا يقصد بالاستقرار اتصال الاقامة دون انقطاع وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتماد ولو تخللت فترات غيبية متقاربة أو متباعدة كما ان الفقرة 2 من المادة 43 من القانون المدني حددت موطن الموظفين العامين بانه المكان الذي يمارسون فيه وظائفهم.
هذا وقد اوجبت الفقرة / آ / من المادة 40 من قانون الاحوال الشخصية ان يرفق مع طلب الزواج شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنة ومحل اقامته. وهكذا تكن شهادة المختار وسند الاقامة عند عقد الزواج لاعتبار الموطن وبالتالي اختصاص الدائرة الشرعية في الاذن بالزواج.