الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 5 من لمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 المتعلق بالايجار

الرأي الفقهي
لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة (ه-) من المادة السابقة إذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفاً أو مستخدماً في مؤسسة رسمية أو من العسكريين أو عاملاً في مؤسسة رسمية أو في قطاع عام أو في القطاع المشترك. أو أياً ممن تنتهي خدمتهم من المذكورين بصورة قانونية لأي سبب كان غير الوفاة إذا خصص بمعاش أو معاش عجز أو شيخوخة. إلا إذا كان المالك موظفاً أو مستخدماً أو عسكرياً وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور منقولاً أو محالاً على التقاعد أو مسرحاً لأي سبب كان أو عادت إليه أسرته بعد وفاته.
علماً أنه إذا كان المالك هو الذي أجر عقاره لمستأجر تتوافر فيه أو في زوجه أسباب الحماية المشار إليها آنفاً جاز له أيضاً أن يخلي المستأجر شرط أن ينذره بطلب التخلية بواسطة الكاتب بالعدل قبل سنة من إقامة الدعوى بالتخلية ولا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة (ه-) من المادة السابقة إذا كان مستأجر العقار قد استشهد أو فقد أثناء العمليات الحربية واستمرت أسرته في اشغال المأجور دون أن تحصل على سكن من الدولة.
ويقصد بالأسرة في هذه الحالة الزوجة والأولاد مجتمعين أو منفردين طيلة استحقاقهم أو استحقاق أحدهم للمعاش التقاعدي وكذلك من كان يعيلهم المستأجر من أبوين وأخوة وأخوات مجتمعين أو منفردين إذا كانوا مقيمين معه في المأجور.
ويثبت الاستشهاد أو الفقدان بوثيقة تصدر عن وزارة الدفاع.