الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 35 من لمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 المتعلق بالايجار

الرأي الفقهي
ولقد قضت محكمة النقض بأنه لئن أوجب القانون على الشريك الساكن في العقار دفع تعويض لشريكه غير الساكن فيه. فإنه لا يحق للشريك المساكن لشريكه أن يطلب منه بدل فرق الانتفاع بحجة أن انتفاعه يفوق نسبة حصته من العقار (نقض رقم 26 / 5 / 1952) مجلة القانون لعام 1952 ص 524 وقضت أيضاً بأن الشريك الشاغل للعقار المشترك يعتبر مستأجراً في حال تقدير الأجرة ويترتب عليه أداء حصة شركائه (نقض 28 / 7 / 1953) مجلة القانون لعام 1953 ص 757 . وبأنه لا يجوز للشريك الشاغل للعقار المشترك أن يحرم بقية الشركاء من استيفاء أجرة حصتهم من كامل العقار. وبأن اشغال أحد الشركاء لداء مشغلة مقامة على العقار المشترك لا يحول بين بقية الشركاء وبين المطالبة بأجر مثل حصصهم فيها ولو كانوا يشغلون دور غيرها (نقض 9 / 4 / 1964 مجلة القانون لعام 1964 ص 535).