الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 10 من قانون التحديد والتحرير

الرأي الفقهي
1 – قرار افتتاح أعمال التحديد والتحرير
إن القاضي العقاري يعين بقرار يصدر عنه بناء على اقتراح رئيس الأعمال الفنية الموعد والنهار والساعة التي سيباشر فيها بالكشف على العقارات وتحديدها وتحريرها مؤقتاً وذلك بعد التأكد من نشر القرار الصادر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أصولاً ومرور مدة شهرين على هذا النشر.
وهذا القرار يبلغ إلى محاكم المنطقة. والقصد من هذا التبليغ تفادي رؤية الدعوى الواحدة مرتين إذ أنه بمجرد ابتداء أعمال التحديد في المنطقة تنزع القضايا العقارية العائدة للمنطقة عن المحاكم العادية. ويبت بها القاضي العقاري.
ويبلغ قرار ابتداء أعمال التحديد إلى مختاري المناطق العقارية والمناطق المتاخمة بهمة رئيس فرقة التحديد. وعندما يحاط المخاتير علماً بالقرار يبلغونه شفهياً إلى ذوي العلاقة كما يفهمونهم موعد إجراء تحديد عقاراتهم بصورة وجاهية وذلك تبعاً لتقدم الأعمال ليبينوا حدود ملكهم ويدلوا عند الحاجة بادعاءاتهم أو اعتراضاتهم. ويفهمونهم بأنه في حال عدم حضورهم بالذات أو بواسطة وكيل تجري الأمور كما لو كانوا حاضرين.
ويعطى المهندس إلى المخاتير كافة التعليمات اللازمة لهذه الغاية ولكن يجب أن لا يغرب عن البال أنهم مسؤولين شخصياً عن إهمالهم إبلاغ ذوي العلاقة في الوقت المناسب.
وقد أحسن المشترع في عدم منحه الإدارات العامة أو شخصيات الحقوق العامة الرسمية امتيازاً ما بالنظر لأن للعمليات صفة رسمية وعلنية وجبرية تسري على الجميع.
لذلك قضى القانون بتبليغ الدوائر بواسطة المخاتير كما يبلغ الأفراد ويجب عليها أن تمثل في الأعمال. فالواجبات الملقاة على عاتق المالكين تترتب في مثل هذه الحالة 1 – على إدارة أملاك الدولة فيما يختص بأملاك الدولة. 2 – على إدارات الأوقاف فيما يتعلق بالأوقاف الموضوعة تحت إشرافها. 3 – على الموظفين المكلفين بالمحافظة على الأملاك العامة البحرية.
2 – الآثار التي تترتب على قرار القاضي العقاري بافتتاح الأعمال
ينتج عن صدور قرار القاضي العقاري بافتتاح أعمال التحديد والتحرير النتائج التالية
1 – لجهة الصلاحية القضائية
إن جميع الدعاوي العقارية في المنطقة التي أقيمت فيها أعمال التحديد والتحرير تصبح من اختصاص القاضي العقاري. ويتعين من ثم على كل محكمة بدائية أو صلحية أو شرعية أن تحيل الدعاوي العقارية العالقة لديها إلى القاضي العقاري ليتابع النظر فيها من النقطة التي وصلت إليها. إلا إذا كان قد صدر حكم في الموضوع قبل تبليغ القرار بافتتاح أعمال التحديد والتحرير (المادة 27 من القرار 186).
وتعتبر إحالة الدعاوي إلى القاضي العقاري إلزامية ومن النظام العام.
2 – لجهة إجراء العقود
منذ مباشرة أعمال التحديد والتحرير يصبح القاضي العقاري هو المختص محل الدفتر خانة (الطابو) ومكاتب التسجيل في أن يستثبت ويتسلم وفقاً لأحكام القانون العقود العقارية المتضمنة البيع أو المقايضة أو المقسمة الرضائية أو التأمين وبوجه عام إنشاء أو تحوير أو سقوط جميع الحق فالعينية أو الحقوق الارتفاقية على أن لا تتناول هذه العقود والتصرفات سوى الحقوق الثابتة بسند طابو أو بقيد في سجلات الدفتر خانة أو بسند مثبت قانوناً في مكاتب التسجيل.
3 – انتهاء أعمال اللجان الخاصة بتحديد الأملاك العامة
نص القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925 المتعلق بالأملاك العامة على إحداث لجان تؤلف بمرسوم لتحديد الأملاك العامة في مناطق معينة. ولكن منذ افتتاح أعمال التحديد والتحرير في المناطق التي تعمل فيها تلك اللجان الإدارية ترتفع يدها عن المهمة المكلفة بها وتتوقف عن العمل وتتم عملية التحديد والتحرير من قبل القاضي العقاري وبالتالي فرقة المساحة التابعة له. وذلك لأن صلاحية لجان التحديد والتحرير الإجباري تطال جميع العقارات سواء تعلقت بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وسواء كانت ملكاً عاماً أو خاصاً.
4 – افتتاح لأعمال وقانون الإصلاح الزراعي
لا يجوز استصدار القرار المتضمن افتتاح أعمال التحديد والتحرير في أية منطقة عقارية كانت إلا بعد أن تقوم رئاسة الأعمال الفنية المختصة بالاتصال خطياً بمديرية فرع الإصلاح الزراعي في المحافظة والحصول منها على بيان خطي يتضمن أحد الأمرين التاليين
1 – إما عدم وجود مالكين خاضعين لقانون الإصلاح الزراعي في المنطقة العقارية المرادف تتاح الأعمال فيها.
2 – أو أن أعمال الاستيلاء تمت نهائياً في تلك المنطقة واكتسبت محاضر ومخططات الاستيلاء الدرجة القطعية.
ويجب في الحالة الثانية الحصول من مديرية فرع الإصلاح الزراعي على صورة مصدقة عن محاضر ومخططات الاستيلاء القطعية لضمها إلى إضبارة تحديد المنطقة واتخاذها أساساً عند تنظيم محاضر التحديد العائدة للأراضي المستولى عليها باسم الدولة وذلك بعد دعوى مديرية فرع الإصلاح الزراعي لإيفاد ممثل عنها لحضور عملية تحديد تلك الأراضي وتنظيم محاضرها.
وفي كلتا الحالتين يجب على رئاسة الأعمال الفنية إرسال صورة مصدقة عن جواب مديرية فرع الإصلاح الزراعي إلى المديرية العامة للمصالح العقارية لحفظها لديها.
وعلى أنه وفي كل الحالات لا يجوز إصدار أمر المباشرة المنصوص عنه في المادة 10 من القرار 186 المعدل إلا بعد تنفيذ ما ذكر.