الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 20 من قانون التحديد والتحرير

الرأي الفقهي
قد يكون ثمة أشخاص عديدون من أصحاب الحقوق على العقارات التي جرى تحديدها لم يتمكنوا من الحضور أمام المساح أثناء عملية التحديد المؤقت لإبداء اعتراضاتهم أو طلب قيد حقوقهم مع تقديم المستندات المؤيدة لها. فرأى المشترع أن يمنحهم مهلة كافية بعد اختتام عملية التحديد والتحرير المتقدم باعتراضاتهم أو طلباتهم أو بطلبات قيد حقوقهم لدى القاضي العقاري فحدد لهذه الغاية مهلة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إلصاق محضر اختتام عملية التحديد المؤقت في غرفة كاتب القاضي العقاري. كما أوكل للمخاتير مهمة تنبيه المالكين والمجاورين.
وفي خلال المهلة المذكورة يقدم أصحاب الشأن اعتراضاتهم أو طلبات قيد حقوقهم العينية إلى الكاتب الذي يدون خلاصتها في محضر التحديد في الوضع المخصص لها. وتقدم الطلبات والاعتراضات في الأصل من أصحاب الحقوق بالذات غير أنه إذا وجد بين هؤلاء قصر أو غائبون أو مفقودون. فيمكن تقديم الاعتراضات أو طلبات القيد من الأوصياء أو الممثلين الشرعيين للقصر. أو من القيمين على أموال المفقودين أو من وكلاء الغائبين. كما يمكن ذلك لأقارب أو أصدقاء هؤلاء الأشخاص أصحاب الحقوق. على أن حق الأقارب والأصدقاء بتقديم الاعتراضات أو طلبات القيد عن القصر والغائبين والمفقودين خلال مدة الثلاثين يوماً هو مقرر فقط لحفظ حقوق هؤلاء في المدة المذكورة. ولذا فإنه لا يحق لهم إقامة الدعوى باسمهم ولا الدفاع عنهم بعد ذلك أمام القضاء إلا إذا حصلوا على وكالة منهم لهذا الغرض.