Call us now:
الرأي الفقهي
إن مهلة الثلاثين يوماً لتقديم الاعتراضات فيها على أثر انتهاء عمليات التحديد والتحرير المؤقت ليست مهلة مسقطة للحقوق إذ أنه يمكن للمعترضين والمدعين بحق أن يقيموا الدعوى لدى المحكمة العادية خلال سنتين من الختام النهائي لأعمال التحديد والتحرير عملاً بالمادة 31 من القرار رقم 44 السابق بيانه.
ومن ثم فإن المعترض الذي يقدم اعتراضه قبل انتهاء عملية التحديد والتحرير ولا يبرز إسناده ووثائقه الثبوتية لا يفقد حقه بتاتا. وإنما يشطب الاعتراض أمام القاضي العقاري ويحفظ له كامل الحق لتقديم دعواه لدى المحكمة العادية.
وإنه بالإمكان الإدلاء بالاعتراضات إما شفاها أو خطياً. وكاتب القاضي وحده دون سواء هو الذي يدونها ويمضيها صاحبها وإذا كان يجهل الكتابة فيبصمها بأولى سلاميته التي يتكون منها إبهام يده اليمنى وعندئذ يجب على الكاتب أن يقرأ على المصرح إفادته ويقتضي أن تحوي الافادات الخطية أو الشفهية.
1 – بياناً بالحقوق.
2 – الاسناد والوثائق التي يستند إليها الطلب وتحليلاً لها.
3 – إشارة إلى المقام المختار في المنطقة العقارية أو في مركز القضاء تجنباً لبطء التبليغات للأشخاص أو لمحال إقامتهم. ولا سيما إذا كان الشخص قاطناً في الخارج.
إن مدة الثلاثين يوماً المحسوبة ابتداء من اختتام أعمال التحديد المؤقت كافية لأنها تضاف إلى المهلة المعطاة في أثناء التحديد والتحرير المؤقت. لا سيما وأن للتحديد صفة للعلانية والشمول مما يؤمن إذاعته.
يتوجب على المعترض اتخاذ مقام مختار ضمن المناطق العقارية أو ي مركز القضاء التابع له العقار حتى تجري التبليغات إليه وإذا لم يتخذ محل إقامة جاز إبلاغه بالطرق الاستثنائية. وعلى المعترض إبراز السندات والوثائق الثبوتية المؤيدة لطلباته والتذرع بالوسائل القانونية المؤيدة لمدعاه. ويمكنه عرض إثبات تصرفه بالشهود وإن لم يفعل رقن اعتراضه حكماً بمقتضى قرار غير قابل للاستئناف.
على أنه إذا انقضت مهلة الثلاثين يوماً الممنوحة دون أن يقدم اعتراضه فلا يتعرض صاحب العلاقة لخسارة حقه إنما يتوجب عليه في هذه الحالة أن يقيم دعواه أمام القضاء العادي وفقاً للأصول العادية ضمن مهلة السنين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186.
استلام وتدوين الاعتراضات في تعليمات التحديد والتحرير
يجري استلام وتدوين الاعتراضات التي تقع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان ختام عمليات التحديد المؤقت بمعرفة الكتاب المساعدين وتحت إشراف القاضي على الوجه الآتي
أولاً – إذا كان الاعتراض شفهياً فيدون في دفتر الاعتراض ويؤخذ توقيع المعترض في الحقل الخاص من الدفتر. وإذا كان الاعتراض خطياً فيشار في الحقل نفسه إلى رقم المحضر الذي ربط به استدعاء المعترض.
ثانياً – يجب أن يقفل سجل الاعتراضات يومياً بخط أفقي ويذكر في الشرح المتضمن قفله عدد الاعتراضات التي سجلت فيه خلال ذلك اليوم.
ثالثاً – يتضمن دفتر قيد الاعتراضات سبعة حقول تدون فيها المعلومات الآتية
الأول الرقم المتسلسل.
الثاني اسم المعترض.
الثالث اسم المعترض عليه.
الرابع أرقام المحاضر التي يشملها الاعتراض.
الخامس نوع الاعتراض وهل هو شفهي أم خطي.
السادس محل الإقامة الذي اختاره المعترض.
السابع توقيع المعترض إذا كان اعتراضه شفهياً.
ويجب أن يعطى كل معترض وصل موقع من الكاتب الذي استلم الاعتراض يذكر فيه تاريخ تقديم الاعتراض وأرقام العقارات المتعلق بها ومحل الإقامة الذي اختاره المعترض.