الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 22 من قانون التحديد والتحرير

الرأي الفقهي
البت في محاضر التحديد والتحرير
1 – فور انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لأصحاب الشأن لتقديم الاعتراضات أو طلبات قيد الحقوق العينية. يصدر القاضي العقاري قراراً باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً. ويجري لصق هذا القرار على باب قاعة الجلسات ويبلغ إلى ذوي العلاقة بواسطة المخاتير. كما يبلغ إلى محاكم المنطقة وينشر في الجريدة الرسمية.
ثم يباشر القاضي العقاري فحص محاضر التحديد المؤقت العائدة لكل منطقة عقارية وذلك حسب ترتيب قيد العقارات في جدول التحرير المؤقت. ويأمر بقيد الحقوق العينية العقارية المدونة فيها في السجل العقاري. أما المحاضر التي وردت بشأنها اعتراضات فيتحقق مما إذا كانت هذه الاعتراضات معززة بمستندات أو بوسائل قانونية مؤيدة لها. فإذا تبين أن ثمة اعتراضات غير معززة بمثل هذه المستندات أو الوسائل فيصدر قراراً بترقينها وبالتصديق على المحاضر المعنية ويقيد الحقوق العينية المدرجة في السجل العقاري. وتكون قرارات الترقين هذه مبرمة فلا تقبل الطعن بطريق الاستئناف. وقرارات تصديق المحاضر تكون نافذة دون حاجة إلى تبليغ أو نشر مسبق. ولذا فور صدور هذه القرارات ترسل المحاضر الأصلية المدرجة فيها إلى رئيس المكتب العقاري الواقع للعقار في منطقته لإجراء التسجيل على أساسها. أما المحاضر الواردة فيها اعتراضات معززة بمستندات أو وسائل قانونية فينظم بها القاضي العقاري لائحة بحسب ترتيب قيدها في جدول التحرير المؤقت وذلك تمهيداً للفصل في تلك الاعتراضات.
2 – بعد انتهاء مدة الثلاثين يوماً يباشر القاضي الفرد العقاري فحص محاضر التحديد المؤقت العائدة لكل منطقة عقارية فحصاً تمهيدياً وذلك حسب ترتيب قيد العقارات في جدول التحديد المؤقت. ويتثبت من أن المعاملات المنصوص عليها في أحكام القرارات النافذة قد تمت فيصدق منطق المحاضر ويأمر بقيد الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري وذلك
1 – إذا وجد أنه لم يقدم أي اعتراض أو طلب بشأنها.
2 – إذا وجد أن الطلبات والاعتراضات المقدمة يجب ترقينها لورودها بعد المدة القانونية.
3 – إذا وجد أن المعترض لم يرفق باعتراضه مستنداته أو وثائقه المثبتة حقه في الاعتراض أو الطلب.
وقرار القاضي العقاري في هذه الحالات نافذاً بدون تبليغ أو نشر البتة.
وعلى الفور ترسل نسخ المحاضر الأصلية المدون فيها القرار إلى رئيس المكتب العقاري الواقع العقار في منطقته.
3 – بعد إتمام التبليغات المشار إليها في المادة 21 من القرار 186 يفصل القاضي العقاري بادىء ذي بدء في الاختلافات المتعلقة بحدود المنطقة العقارية ثم يأمر بتصحيح مصور التحديد على مقتضى هذا الحكم. ويحصر عمله في محاضر التحديد العائدة للعقارات الباقية ضمن حدود المنطقة العقارية المعنية في الحكم. وبعد ذلك يباشر بالتصديق على المحاضر التي لم ترد عليها اعتراضات حسب ترتيب أرقامها. وهذا التصديق يتضمن أن المحضر الذي صادق عليه القاضي لم يرد عليه أي اعتراض ولذلك يقرر تسجيله في السجل العقاري.
إن قرار التصديق على المحضر هو نافذ بدون أي تبليغ أو إعلان ويجب أن يعقبه تدوين خلاصة القرار في دفتر الإحصاء النهائي. ويقوم القاضي العقاري أثناء العمليات المذكورة بتدقيق المحاضر المعترض عليها. فيصدق المحاضر التي لم تربط بها المستندات التي أشار إليها المعترض في اعتراضه المسجل ويرقن هذه الاعتراضات عملاً بنص المادة 21 من القرار رقم 186. ويجب أن ينص قرار الترقين على أن المعترض يبقى له حق مراجعة المحاكم العادية عملاً بنص المادة 21 من القرار 186 المذكور. وأن يعلن هذا القرار بتعليقه على باب دائرة القاضي العقاري ثم تدون خلاصته في دفتر التحديد النهائي وترسل المحاضر إلى أمانة السجل العقاري.