Call us now:
الرأي الفقهي
يترتب على القيد الاحتياطي أن يكتسب الشخص الذي تم لمصلحته الحق المعنى بالقيد بعد ربح دعواه أو اتفاقه مع الطرف الآخر اعتباراً من تاريخ تدوين القيد المذكور. بمعنى أن القيود التي تدون لمصلحة الغير في الصحيفة العينية العقارية بعد تاريخ القيد الاحتياطي لا يحتج بها على المستفيد من هذا القيد الأخير وقد قررت محكمة التمييز اللبنانية أن القيد الاحتياطي يعطي صاحبه حق الأولوية على جميع العقود المسجلة بتاريخ لاحق (تمييز لبناني 26 / 12 / 1962 مجموعة باز 10 ص 224 رقم 86) وإن القيد الاحتياطي الذي يوضع على الصحيفة العينية استناداً إلى المادة 25 من القرار 188 وإن كان يهدف أصلاً إلى حافظ حق صاحبه تجاه من يكتسب حقاً آخر يتعارض معه إلى أن تقام الدعوى بالحق ويصبح أثرها مادياً على الغير منذ تسجيلها في دفتر الملكية. فإنه يتضمن تحذيراً للغير بوجود نزاع على الحق واحتمال إلغاء هذا الحق ونزعه بنتيجة الحل الذي يقترن به هذا النزاع. وإن القيد الاحتياطي يعتبر بالنظر لتحذير الغير الذي يريد اكتساب حق على العقار دليلاً قاطعاً على معرفة هذا الأخير بأسباب بطلان الحق أو نزعه لمصلحة مدعي الحق بحيث يفقد الغير الذي اكتسب الحق مستنداً إلى قيود السجل العقاري الحماية المقررة في المادة 13 من القرار 188 (تمييز لبناني 31 / 2 / 1960 مجموعة باز 8 ص 130 رقم 37).