الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 19 من قانون العقوبات

الرأي الفقهي

حددت المادة / 19 / عقوبات وحصرت فيها الجنايات المخلة بأمن الدولة ومن ثم لا يكون مبدأ منسقاً للجنح المخلة بأمن الدولة. وحددت على سبيل الحصر الجرائم التي يعتبر ارتكابها مبرراً لتطبيق قانون العقوبات السوري عليها وفقاً لمبدأ العينية ومن ثم لا يجوز للقاضي أن يضيف إليها جريمة أخرى وأن بدا له أضرارها بمصلحة سورية (انظر القاعدة 12).
ولم يشر الشارع إلى أفراد من الجرائم أو نصوص تجريم بعينها. وإنما أشار إلى طوائف من الجرائم ولذلك يتعين على القاضي أن يعتبر أية جريمة تدخل في عداد إحدى الطوائف التي أشار إليها الشارع مبررة لتطبيق مبدأ العينية. وهذا المبدأ يجب أن تكون الجريمة ماسة بمصلحة أساسية للدولة وفقاً للتحديد التشريعي في نص المادة / 19 / عقوبات فلا يتطلب ارتكابها في إقليم معين.. أو حمل مرتكبها جنسية معينة.
وقد أكد الشارع السوري هذه الحقيقة فصرح بأنه سواء كون الجاني سورياً أو أجنبياً. وقد افترض أنه ارتكب جريمته خارج الإقليم السوري واستوى عنده أن يكون معاقباً عليها وفق القانون النافذ في إقليم ارتكابها أو غير معاقب عليها. كذلك يستوي نطاق مسؤولية الجاني عن جريمته. فسواء كونه فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً. (انظر القاعدة / 9 / كذلك المادة 27 عقوبات). – للتوسع أنظر المراجع السابقة – .