الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 102 من قانون العقوبات

ءالرأي الفقهي

من استقراء المادة 99 عقوبات يتضح لنا التعريف للكفالة الاحتياطية بأنها تأمين مالي يقدمه المحكوم عليه أو شخص آخر نيابة عنه. وقد حدد الشارع صوراً ثلاثة للتأمين. هي إيداع نقود أو سندات عمومية والتعهد من كفيل بالتزام المحكوم عليه سلوكاً حسناً إنشاء رهم () ضماناً لذلك. وموضوع التأمين هو التزام المحكوم عليه سلوكاً حسناً بصفة عامة ينأى فيه عن ارتكاب الجرائم أياً كانت.. أو يتجنب ارتكاب جريمة معينة يخشى إقدامه عليها. فإن التزام السلوك انقضت الكفالة.. أما إذا لم يلتزم فإنها تخصص للمصاريف التي يحددها القانون وما زاد عنها يصادر. أنظر المادة 102 عقوبات. وعلى هذا النحو فالكفالة تدبير احترازي يستهدف مواجهة هذه الخطورة الجريمة.. وتفادي تحقق الجرائم التي تهدد بها.
وقد خول الشارع القاضي سلطة تحديد مبلغ الكفالة في ضوء الظروف المعروضة عليه وعلى الوجه الذي يكون من شأنه ضماناً تفادي السلوك الجرمي المحتمل وقد قيده الشارع بين حدين الخمسة وعشرون ليرة وألفي ليرة. كما أنه أي القاضي يحدد مدة كفالة وقد قيه الشارع بالمدة أيضاً على أن لا تقل عن سنة.. ولا تزيد عن خمس سنوات – أنظر المادة 99 عقوبات.
وحدد الشارع وعلى سبيل الحصر.. خمس مجالات لإنزال تدبير الكفالة الاحتياطية. ومن ثم لا يجوز إنزاله في مجال آخر سواها أتت على ذكرها المادة 100 عقوبات.