Call us now:
الرأي الفقهي
أشرنا بهامش المواد السابقة أنه تطبق أمام محاكم البداية القواعد والأصول المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأجعلنا هذه الأصول باقامة الدعوى – تبليغ مذكرة الدعوى – حضور الخصوم وعلانية واجراءات المحاكمة ونظام الجلسات الخ…
ونلحظ بأن غياب المدعى عليه بعد حضوره المحاكمة وانسحابه منها لأي سبب كان .. أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها. تعتبر المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي والحكم نفسه يطبق على المسؤول بالمال أيضاً عند انسحابه من المحاكمة أو غيابه عنها بعد حضوره.
ومما يجب ذكره في هذا الشأن أنه إذا تغيب المدعى عليه عن الجلسة ولم يرسل عنه وكيلاً في دعوى الجنحة التي تستوجب الحبس فعلى المحكمة أن تتحقق قبل إعطاء القرار بمحاكمته غيابياً من صحة مذكرة الدعوى والتبليغ واستيفائها للشروط القانونية.. فإذا لم تكن هذه الشروط قد روعيت وجب إبطالهما أو إبطال أحدهما. إذ يجب أن تكون مذكرة الدعوى صحيحة والتبليغ صحيحاً حتى يترتب عليهما أثر قانوني انظر القاعدة وما يليها في هذا الجزء فإذا لم يحضر المدعى عليه وكان لم يبلغ أصلاً أو كان تبليغه باطلاً تؤجل المحكمة الدعوى حتى يتم تبليغ المدعى عليه على وه صحيح. وقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض المصرية لعام 1956 في مجموعة أحكام النقض سنة / 7 / صفحة 498 بأنه لا يوجب القانون تبليغ المتهم الذي حضر الجلسة الأولى أو تبلغ موعدها أصولاً بورقة تبليغ جديدة مواعيد الجلسات التالية أو الجلسة التي حددت لصدور الحكم.
وهنا لابد من تساءل.. ما هو وضع المتضرر من جرم جزائي حين أقامته دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عنه أي عن الجرم الجزائي. لقد أجاز قانون أصول المحاكمات الجزائي في مادته الرابعة للمتضرر من جرم جزائي.. اقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عنه كما أجاز في مادته الخامسة الفقرة الأولى رفعها تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى دون أن يبحث في نتائج تخلف المدعي الشخصي وتأثيره على سير المحاكمة بالنسبة للدعوى المدنية.
وأمام هذا الغموض لابد من بحث هذه النتائج وهل يسقط حق المدعي الشخصي من المحاكمة مؤقتاً عملاً بالقاعدة المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية. أم يحاكم غيابياً ويقضي في دعواه.
فقد أجاب على هذا التساؤل والغموض الأستاذ نصرت منلا حيدر بمقال مطول له نشر في مجلة القانون لعام 1960 نورده بتصرف اذ قال
ولبحث هذه الناحية لابد لنا من تصور الحالتين التاليتين
الأول – سير الدعوى المدنية مع الدعوى العامة حتى ختام المحاكمة.
الثانية – إنفصال الدعوى المدنية عن الدعوى العامة لسبب من الأسباب.
فعن الحالة الأولى اختلف اجتهاد محكمة النقض بالنسبة لهذه الحالة ففي بعض الأحكام الصادرة عنها ذهبت الى القول بأن تغيب المدعي الشخصي عن حضور جلسات المحاكمة يؤدي الى شطب دعواه وأدرج الأستاذ حيدر عدة اجتهادات صادرة في الثلاثينات.
غير أن محكمة النقض ما لبثت أن عدلت عن هذا الرأي وتبنت وجهة نظر محاكمة له تقول.. بأن غياب المدعي الشخصي عن جلسات المحاكمة في القضايا الجزائية لا يستوجب عدم الحكم له بالحق الشخصي فيما إذا كان محقاً في دعواه الشخصية لأنه غير مجبر على حضور جميع الجلسات ما دامت المحاكمة والتأجيلات تجري لمصلحة الحق العام ولم يبقى له من مصلحة لمتابعة بقية الجلسات – القاعدة 856 857 .
وليس الرأي الأخير في الحقيقة إلا تطبيقاً للمبدأ القائل بأن التنازل عن الدعوى المدنية ينبغي أن يكون صريحاً فلا يستتنتج بمجرد تغيب المدعي الشخصي عن حضور الجلسة لأن هذا التغيب قد لا يكون دليلاً على التنازل عن الدعوى ويتوجب حتى يعتبر كذلك ظهور ارداة المدعي ونيته بجلاء ووضوح حول هذا الموضوع. وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض في قرارها رقم 87 جنحة أساس 1080 قرار 290 لعام 1960 إذ قالت إن عدم حضور الشاكي جلسة المحاكمة لا يمكن تأويله بأن الشاكي قد صفح عن المدعى عليه لأن الصفح لابد له من قول… أو عمل يدل عليه فإذا لم يقم الشاكي بقول أو عمل في هذا الصدد فلا يجوز أن ينسب اليه شيء لم يقم دليل على صدور عنه وإن الصفح بمفهوم أوسع وأدق هو ما يستنتج من عمل له دلالته عقلاً ومنطقاً على العفو أو المصالحة وأما الغياب لا يؤلف عملاً ما فهو ما يمكن حسبانه من الأعمال السلبية التي تملك محكمة الموضوع التوسع في تقديره القاعدة 858.
وأما عن الحالة الثانية. وهي رؤية الدعوى المدنية لوحدها فقط أمام المحكمة الجزائية لانفصال الدعوى العامة عنها وسقوطنها بالعفو العام أو لانفراد المدعي الشخصي باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية دون الظنين.. أو النيابة العامة فقد تبنت محكمة النقض اتجاهين مختلفين.
قضت في الاتجاه الأول. بأن دعوى الحق الشخصي التي تقام في المحكمة الجزائية تبعاً للدعوى العامة.. تتبع أصول المحاكمات الجزائية سواء أرافقت هذه الدعوى أم انفردت عنها بعد سقوطها بالعفو العام.. ولا يجوز بالتالي تطبيق أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالشطب لتخلف المدعي عن الحضور قرار صدر عام 1938.
وقضت في الاتجاه الثاني وذلك في معرض الاستئناف الواقع من قبل المدعي الشخصي فقط إذا تغيب المستأنف عن الجلسة الأولى في محكمة الاستئناف وكانت الدعوى الاستئنافية ترى من جهة الحق الشخصي فيجب على المحكمة أن تعتبره راجعاً عنه. لأن تغيبه عن المحاكمة إذ اعتبر غير مؤثر على القضية كما هو الحال في المحكمة (الميدانية) فإن هذا الاعتبار يجعل المحاكمة الاستئنافية غير مستوفية شروطنها من حيث تشكيل الطرفين بسبب عدم تمكنها من رؤية الدعوى من جهة الحق العام الذي لم يتعرض مأموره لاستئناف الدعوى لذا وجب في المحاكمة الاستئنافية أن يعتبر المدعي الشخصي الذي انفرد باستئناف الحكم راجعاً عنه. لأن استئنافه لا يصح أن يقع إلا من وجهة الحقوق الشخصية حين محاكمتها لوحدها أن يرجع لأحكام الأصول الحقوقية عند فقدان النص في الأصول الجزائية قرار صادر عام 1931 وهذا القرار صدر في ظل أصول المحاكمات المدنية العثماني الذي كان يعتبر تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى بمثابة عدول عن استئنافه في حين أن القانون الحالي يوجب اعادة تبليغه والحكم في الموضوع بعد ذلك (المادة 235) أصول مدنية وقد استمرت محكمة النقض على هذا الاتجاه الأخير مما يدل على ثبات بهذا الشأن وقد ورد بقرارها الصادر بتاريخ 4 / 3 / 1951 وآخر في 18 / 4 / 1955 والمنشورين في مجلة القانون وجاء في القرار الأخير إذا طرأ على دعوى الحق العام عفو عام نص فيه على إعطاء الحق للمحكمة بالمثابرة على رؤية دعوى الحق الشخصي.. ترتب على المحكمة أن تسير في الدعوى على النهج المعين لرؤية القضايا الحقوقية فتدعو المدعي لرؤية المحاكمة التي أصبحت تنحصر في دعواه بعد سقوط دعوى الحق العام وحينئذ إذ تخلف الحضور تعمل بمقتضى القواعد المتبعة في المحاكم المدنية. أي أن محكمة النقض ذهبت في اتجاهها الحديث الى تطبيق قواعد أصول المحاكمات المدنية على الدعوى الشخصية التي انفصلت عنها دعوى الحق العام لسبب من الأسباب وذلك في حال فقدان النص في الأصول الجزائية انظر القاعدة 805.
وقد تبنى الأستاذ منلا حيدر الرأي الأول القائل بعدم تطبيق قواعد أصول المحاكمات المدنية للأسباب التالية
أولاً – إن المحكمة الناظرة في الدعوى المدنية بعد انفصال الدعوى العامة عنها بالعفو أو لوقوع الاستئناف من قبل المدعي الشخصي فقط هي المحكمة الجزائية التي تقوم بالفصل في الموضوع على ضوء الأحكام العامة الواردة في قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية.
ثانياً – لم يشترط القانون لتطبيق الأصول الجزائية على الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة الجزائية.. شرط بقاء الدعوى العامة معها فتكون المحكمة مجبرة على تطبيق الأصول المقررة قانوناً لها سواء كانت دعوى الحق العام لا تزال قائمة.. أو انفصلت عن الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة الجزائية.. شرط بقاء الدعوى العامة معها فتكون المحكمة مجبرة على تطبيق الأصول المقررة قانوناً لها سواء كانت دعوى الحق العام لا تزال قائمة أو انفصلت عن الدعوى المدنية لسبب من الأسباب.. ومن المعلوم أن قاعدة الشعب غير معروفة في المحاكم الجزائية وبالتالي لا يحق لها تطبيقها على الدعاوى المدنية المقامة لديها وايد ذلك نصالمادة / 189 / ونص المادة سالفة الذكر يدل بشكل واضح على أن أحكام الأصول الجزائية تقضي بأنه إذا لم يحضر أحد الطرفين جلسات المحكمة. يحاكم غيابياً بالنسبة لموضوع دعواه دون تفريق بين ما إذا كانت الدعوى العامة لا تزال قائمة مع الدعوى المدنية أو انفصلت عنها لسبب من الأسباب.
ثالثاً – إن الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجزائية تأخذ حكمها في جميع اجراءات الأصول.. سواء ما تعلق منها بسير المحاكمة أو الحكم فيها أو طرق الطعن.. أو المواعيد ولا يغير من هذا الحكم انحصار الخصومة في الدعوى المدنية بسبب عدم استئناف النيابةن إذن إن هذه التبعية من طبيعتها أن تجعل الدعوى المدنية خاضعة لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية في جميع الأحوال. ولذلك لايسوغ للمحكمةالجزائية أن تقضي بالشطب بل إن السبيل الوحيد أمامها هو نظر الدعوى المدنية موضوعاً والقضاء فيها بحكم غيابي كما لو كانت الدعوى الجزائية قائمة.
رابعاً – إن القول بتطبيق الأصول المدنية في هذه الحالةن ويوجب تطبيق جميع الأحكام المتعلقة بتجديد الدعوى بعد الشطب. ومعنى هذا إمكانية تجديد الدعوى وشطبها مرات عديدة أمام محكمة الدرجة الأولى.. وانشغال المحكمة الجزائية بالتالي بدعوى مدنية مدة طويلة من الزمن مما يخالف قاعدة نظر المحكمة الجزائية في الدعوى المدنية استثناء.
هذا ولابد من الاشارة بهذا الصدد الى أن الاجتهاد الفرنسي ذهب الى القول بتطبيق الأصول الجزائية على الدعوى المدنية ولو بقيت هذه وحدها أمام المحاكم الجزائية انظر دالوز 1934 – 1 – 163 وجريدة القصر 1935 – 2 – 339 وللتوسع في هذا البحث يحسن الرجوع الى مجلة القانون صفحة 173 لعام 1960 ومقال الأستاذ نصرت منلا حيدر.
أما فيما يتعلق بقبول اعتراض المدعي الشخصي على الأحكام الصادرة غيابياً فسنأتي على تفصيله بذيل المادة 205 وما يليها.
وعلانية المحاكمة وما نصت عليه المادة 190 أصول جزائية يجب أن لا تتعارض مع ضرورة المحافظة على الهدوء والنظام.. فلرئيس المحكمة له أن يأمر بعد دخول قاعة المحكمة أن يذكر في محضر الجلسة أو في الحكم ما إذا كانت الجلسة علنية.. أو سرية وإذا جرت المحاكمة في عدة جلسات فلا يكفي أن تثبت العلنية في الجلسة الأولى أو جلسة النطق بالحكم وإنما يلزم أن يشار الى مراعاتها في جميع الجلسات. والسائد في فرنسا أن إغفال الاشارة الى ذلك يشكل مخالفة جوهرية تستوجب إبطال الحكم ليوانفان مادة 190 / 12 ومادة 153 / 20 أما القضاء المصري قد خالف هذا الرأي وقضى بأن خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجهاً لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية بغير وجه قانوني مجموعة القواعد القانونية المصرية جزء 1 صفحة 282.
وعلى الرغم من اختلاف التشريعات فيما يتعلق بالتحقيقات الأولية فإنها تتفق كلها في أن القاعدة العامة هي أن تكون جلسات المحكمة علنية.. أي مفتوحة لحضور الجمهور واجراءها على مشهد منه وفي ذلك ما يجعل من الجمهور رقيباً على أعمال السلطة القضائية ويدعم الثقة بالقضاء ويحقق بالتالي مصلحة عامة.
وبعد أن فرض المشرع وجوب إجراء المحاكمة علنية تحت طائلة البطلان فإنه أجاز للمحكمة أن تأمر بصورة استثنائية بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية. كما أنه قد قيد علنية اجراء محاكمة الأحداث ببعض القيود ضماناً لصالحهم ومستقبلهم من الأذى فيما إذا شاع بين الناس ما يسند اليهم من جرائم وما يدور في المحاكمات حول سلوكنهم وأوضاعهم.
وقد صرح القانون بمواده 190 و257 و278 أصول جزائية بأنه يحق للمحكمة أن تقرر اجراء المحاكمة سراً بداعي المحافظة على النظام العام.. أو الأخلاق العامة. كما لو كانت الدعوى تتعلق بتهمة تجسس خطيرة أو بجريمة من جرائم الاعتداء على العرض والشرف. وفي جميع الأحوال يمكن للمحكمة منع الأحداث من حضور المحاكمة. ولو لم تكن المحاكمة سرية. إلا أنه يشترط أن يكون قرار جعل المحاكمة سرية صادراً من المحكمة نفسها لا من الرئيس فقط. وأن يكون معللاً. ويكفي فيه أن تستند المحكمة الى أحد الاعتبارين السالفين.
ومتى ذكرت المحكمة السبب الذي حملها على جعل الجلسة سرية فإن قرارها هذا لا يخضع لرقابة محكمة النقض.
والجدير بالاشارة بأن الماد 49 من قانون الأحداث رقم 81 لعام 1974 المعدل أوجبت على محاكمة الأحداث سراً إلا أنها بالفقرة / ج- / من ذات المادة أوجبت على المحكمة أن تصدر حكمها في الجلسة علنية.
إذن من الامعان بنص المواد 189 – 196 وما أتت على تسلسله ترى أنه على المحكمة التي تحال اليها قضية ما أن تبت فيها بحكم.. ولو كان بعدم الاختصاص ولا يحق لها اعادتها لقاضي التحقيق بحجة استكمال بعض النواقص في الاجراءات.
ويجب أن يحضر المدعى عليه الجلسة بذاته إلا إذا كان القانون يعفيه من الحضور.. فيرسل وكيلاً عنه.
وتنعقد المحكمة في جلسة علنية.. أو سرية كما سبق وذكرنا. ويتلو كاتب المحكمة قرار الظن وأوراق الضبط.. وسماع الشهود والشاهد وأهميته تنقسم الى حالات عدة وما عليه من واجبات.. وما له من حقوق وقد أتينا على ذكرها مفصلاً بهامش المواد 74 – 88 صفحة 312 وما يليها في الجزء الأول – كذلك هامش المواد 175 – 182 صفحة 717 فيالجزء الأول يرجى من القارىء الرجوع اليها.
وبعد أن يستمع القاضي المدعى عليه ويسمع اقوال الشهود ويطرح للمناقشة كل دليل مقدم في الدعوى حتى يكون كل فريق عالماً بما يقدم ضده من الأدلة ويتمكن من دحضها والرد عليها بجميع الطرق المقررة في القانون. وزيادة في الحرص على تأمين هذا الحق للخصوم فقد صرح الشارع بالمادة / 407 / عقوبات أنه لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع القانوني.
كما يترتب على هذه القاعدة أن يدلي الخصوم في جلسات المحاكمة بأقوالهم وطلباتهم. وأن يؤدي الشهود شهاداتهم شفهياً أمام المحكمة سواء أكانوا قد شهدوا أمام قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة أم لم يشهدوا انظر المواد 196 – 245 – 272 أصول جزائية وله أن يحضر شخصياً موظفو الضابطة العدلية الذين نظموا ضبوطاً في الدعوى لبيان الوقائع والظروف التي تضمنتها تلك الضبوط ومن ثم يطلع رئيس المحكمة المتهم أثناء سماع الشهود أو بعده على جميع المواد المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مداراً لثبوته ويسأله أن يجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها (انظر المواد 191 و298 أصول جزائية) وسنأتي على تفصيل كل ذلك بمواضعه.
للتوسع يحسن الرجوع الى كتاب شرح قانون أصول المحاكمات للدكتور حومد صفحة 838 والدكتور بسيسو صفحة 379 وما يليها والهوامش المدرجة بالجزء الأول والمتعلقة بهذا الموضوع والمشار اليها بمواضعها.