Call us now:
الرأي الفقهي
المواد 205 – 211 و222 و261 أصول جزائية نصت عن طريق الاعتراض.. والاعتراض طريق وضعها الشارع للطعن في بعض الأحكام الغيابية.. وهي الأحكام الصادرة في غياب المحكوم عليه. وعلله الشراح بقولهم إن الحكم الذي صدر في غياب المحكوم عليه لم يصدر بصورة وجاهية.. وبالتالي يكون قد صدر بدون أن يدافع المحكوم عليه عن نفسه. وهذا بعيداً عن العدل.. لذلك وضع القانون تحت تصرف المدعى عليه طريق الاعتراض. لاسقاط هذا الحكم وإعادة محاكمته من جديد أمام نفس المحكمة التي أصدرته.
والقاعدة في قضائنا أنه إذا لم يحضر المدعى عليه الى المحكمة في اليوم والساعة المعينتين في مذكرة الدعوة المبلغة اليه أصولاً.. فإنه يحاكم بالصورة الغيابية انظر المادة 188 لذلك وجب أن تتضمن المذكرة الساعة التي يجب أن يمثل فيها المدعى عليه لبدء محاكمته بدقة. وإذا عقدت المحاكمة قبل هذا الوقت المحدد فهي باطلة انظر القاعدة 870 و834 ومع ذلك فإن محكمة النقض أخذت بعين الاعتبار صعوبة المواصلات فقررت بالكثير من الاجتهادات وجوب انتظار المدعى عليه ساعة واحدة بعد الساعة المحددة. وبعدها يجري تثبيت الغياب وقد أوجبت المادة 138 أصول مدنية أن يذكر في محضر المحاكمة ساعة افتتاحها وساعة ختامها كما نصت المادة 121 من ذات القانون أنه لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة ومخالفة أحكام هاتين المادتين تجعل الاجراءات غير سليمة.
وقد تساءل الدكتور حومد.. ماذا يحدث لو لم يحضر أحد أطراف الدعوى في الوقت المحدد مع انتظار الساعة أو لم يحضر حتى نهاية الدوام إذا تضمنت مذكرة الدعوة تحديد اليوم فقط لوجود مانع منعه رغماً عنه.
هذه هي مسألة المعاذير.. وهي شاملة لكل طرق الطعن. الاعتراض.. والاستئناف والطعن بالنقض.
إن قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يتضمن نظرية متكاملة لقبول المعاذير.. ومع ذلك فإنه لم يسكت عنها بالمرة. وقد تضمن نصين اثنين يشيران بوضوح الى قبوله المبدأ.
كذلك فإن قانون الاجراءات الجنائية المصري لم يتضمن نظرية عامة بشأن المعاذير القاهرة. لذلك تصدت محكمة النقض المصرية وقامت بسد النقض الماثل في التشريع.. فأفسحت في اجتهادها تاريخ 14 / 1 / 1974 أحكام النقض ص 25 ص 32 مكاناً لقبول الاعذار القاهرة منطلقة من المادتين 238 و239 الخاصتين بالغياب عن الحضور لعذر مقبول ومتوسعة فيها بطريق القياس وقد اشار الدكتور حومد لدراسة جيدة عقدها الدكتور رؤوف عبيد للعذر القهري.
وهذا هو ما فعله القضاء السوري لاعتبارات قانونية وانسانية. فقد نصت المادة 188 / 2 من قانون الأصول الجزائية على محاكمة المدعى عليه بالصورة الغيابية إذا لم يحضر ولم يقدم عذراً مقبولاً.
ونصت المادة 325 من ذات القانون على أنه إذا كان المتهم خارج الأراضي السورية وتعذر حضوره للمحاكمة لأقربائه أو أصدقائه تقديم معذرة واثبات مشروعيتها.
وعلى هذا فالنص على العذر واضح ويجب قبوله أمام محكمتي البداية والجنايات بسبب صراحة المادتين 188 و325 المذكورتين.. ولكن يجب التوسع في تفسيرها كما فعل القضاء الفرنسي والمصري بحيث تقبل المعاذير أمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض ومحكمة الصلح والمحاكم الخاصة الاستئنافية لذات الاعتبارات.
وطالما أن قانون العقوبات يقبل القوة القاهرة وحالات الضرورة كأسباب مانعة للمساءلة الجزائية. فإن هذه الأسباب يجب أن تقبل أيضاً في حالات المعاذير أمام القضاء الجزائي لذات المحكمة.
وقد أقرت محكمة النقض مبدأ قبول هذه المعاذير. فقد أوجبت على محاكم الموضوع أن ترد على ما يثيره المستأنف من اعذار حالت دون تقديم الاستئناف في الميعاد المحدد كمنع التجول وتفتيش المنازل واغلاق الدوائر الرسمية – جنحة قرار 2044 تاريخ 1 / 11 / 1982 . كما ألزمت المحكمة بقرار آخر بأن ترد على هذا الدفع وتتأكد من قيام العذر القانوني القاعدة 1844 وبقرار آخر اشترطت محكمة النقض لقبول المعذرة بأن يجب أن تقدم المعذرة الى المحكمة الناظرة في الدعوى قبل موعد الجلسة كل تتمكن المحكمة من قبولها. ولا يجوز للطاعن أن يتقدم بالمعذرة لأول مرة الى محكمة النقض – أحداث قرار 55 تاريخ 30 / 1 / 1979.
ورأت في قرار آخر إن إغفال المعذرة والمناداة على الخصم وتثبيت غيابه على الرغم من قيام المعذرة يجعل الحكم مخلاً بالقانون لحرمان الخصم من حق الدفاع ومناقشة الأدلة – جنحة قرار 226 تاريخ 27 / 2 / 1979 .
وللمحكمة حق تقدير هذه المعاذير .. وما دام من حقها هذا التقدير فإن مجال سوء التصرف يجب أن يكون ضيقاً جداً ومن حق محكمة النقض أن تضع قواعد للمحاكم الدنيا تهتدي بها وتسير على ضوئها.. حين مراقبتها الأسباب التي تعتمد عليها هذه المحاكم لرفض العذر.. ويدخل في هذه الأعذار حالة المرض الشديد.
والمحكمة التي تضع يدها على الدعوى تقدر وجاهة هذا العذر ولها أن ترفضه إذا لم تقتنع به شريطة أن يكون رفضها له مبنياً على أسباب معقولة. ومن حق محكمة النقض في النهاية أن تقدر سبب هذا الرفض ووجاهته ولها أن تبطل حكم محكمة الموضوع إذا وجدته جائراً.
ولكي يقبل العذر القهري يجب
1 – أن يتقدم به الشخص كتابة ويضم الى أوراق الدعوى أو يسجل في محضر الجلسة. والأصل ألا يقبل العذر الشفهي.. إلا ذا تأيد بواقعة أو وثيقة ثابتة.
2 – أن يثيره أمام محكمة الموضوع بداية أو استئنافاً ويتمسك به. ولذلك لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان في مقدوره أن يمارس حقه. ولكن إذا حال عذر قاهر دون تقديمه جاز تقديمه أمام محكمة النقض.
3 – وأن يكون مؤيداً بالدليل الذي يثبته تقرير طبي موثوق مثلاً.
4 – وأن يكون العذر صالحاً لمنع شخص من الحضور أو ممارسة الطعن وإلا كان المقصود بادعائه تعطيل سير المحاكمة والمماطلة.
5 – وأن يكون الطلب بالعذر جازماً وصريحاً حتى تلتزم المحكمة باجابته أو الرد عيه.
وقرار محكمة الموضوع يخضع لاشراف محكمة النقض. وقد جاء في قرار محكمة النقض المصرية ما يلي وحيث أن الشهادة المرضية وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة إلا أن محكمة الموضوع متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن تلك الأسباب أن تؤدي الى النتيجة التي رتبها الحكم عليها – أحكام النقض المصرية ص 6 رقم 280 لعام 1955.
والأحكام التي يجوز الاعتراض عليها هي.. الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الصلح والبداية ومحكمة استئناف الجنح أي الأحكام الصادرة في المخالفات والجنح فقط. ولا يدخل يها الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايا.. لأن له وضعاً خاصاً به.. إلا أنه إذا حكمت محكمة الجنايات في جنحة غيابياً جاز الاعتراض على الحكم وطبقت عليه قواعد الحكم الغيابي لأن الأحكام الغيابية الصادرة عن المحاكم الجنائية بعقوبات جنحية لا تخضع لحكم المادة 333 من الأصول الجزائية عند القاء القبض على المحكوم عليه – نقض سوري جناية قرار 670 تاريخ 4 / 12 / 1960 – كذلك راجع القاعدة 1118.
إلا أن القانون حرصاً منه على عدم إطالة أمد الدعوى واتخاذ الغياب وسيلة تضر بسير العدالة فقد ضيق نطاقه بقيدين هامين أتت على ذكرهما قانون الأصول الجزائية.
الحالة الأولى أتت على ذكرها المادتان 188 و189 على أنه إذا تبلغ الشخص مذكرة الدعوة شخصية حسب الأصول ولم يحضر ولم يبد عذراً مشروعاً.. اعتبرت المحاكمة وجاهية بحقه. وإذا حضر الشخص المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان.. أو غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها.. اعتبر الحكم الغيابي بمثابة الوجاهي ضده ولا يجوز له الاعتراض عليه. كما أنه توجد حالة خاصة يصدر الحكم فيها بمثابة الوجداهي ألا وهي في حالة اخراج الحدث من محاكمته يأمر الرئيس ولمصلحة هذا الحدث انظر المادة 48 أحداث – كذلك انظر صفحة 994 وما يليها.
ومما يلاحظ بأن كراهية الشارع للمطالبة والتسويف في الحضور حملته على الغاء الغياب في قانون أصول المحاكمات المدنية انظر المواد 113 – 121.
والعبرة في تقرير صيغة الحضور أو الغياب لواقع الأمر ولنص القانون.. وليس للحكم الصادر. فقد جاء بقرار لمحكمة النقض إن القانون هو الذي يعين وصف القرار أنه قابل للطعن أو غير قابل له وأنه وجاهي أوغيابين ولا تأثير لوصف المحكمة إذا جاء مخالفاً للقانون – نقض سوري أحداث قرار 45 لعام 1982 وقرار آخر جاء فيه إن القانون هو الذي يحدد وصف القرار بمعزل عن خطأ المحكمة في توصيف قرارها – تقض سوري أحداث قرار 514 تاريخ 27 / 10 / 1982.
وعلى هذا فلو جاء في القرار أنه قابل للطعن أو غير قابل له أو أنه وجاهي أو غيابي وكان ذلك خطأ المحكمة فإنه لا يحق للخصم أن يتذرع بهذا الخطأ وعليه أن يتعرف على حقيقة الأمر ليمارس حقه في الطعن.
وإن الأحكام التي تقبل الاعتراض عن حكم غيابي أمام محاكم الصلح أو البداية قد عرفته المادة 205 أما الاعتراض أمام محاكم الاستئناف فقد عرفته المادة 261 و222 من هذا القانون وهذا ما سنأتي على بحثه في مواضعه بذيل الباب الثامن من هذا القانون وأصول المحاكمات لدى محاكم الاستئناف. وقد نصت المادة 53 أحداث بأن تصدر محاكم الأحداث أحكاماً بالدرجة الأخيرة. لذلك فإن أحكامها تقبل الطعن بالاعتراض.
وميعاد الاعتراض كما عرفته المادة 205 خمسة أيام تضاف اليها مهلة المسافة يرجى الرجوع للجزء الأول صفحة 658 وما يليها.
وتقديم الاعتراض.. وآثاره.. وحق الاعتراض بالحكم الغيابي كل ذلك أتت على ذكره المواد 205 – 211 .
إذن الاعتراض على الحكم الغيابي هو حق من حقوق المدعى عليه الذي حكم عليه بالصورة الغيابية. سواء أكان فاعلاً.. أو شريكاً أو مسؤولاً يالمال.. شريطة أن يكون للمعترض مصلحة من اعتراضه.
لذلك لا يقبل الاعتراض منه إذا كانت المحكمة قد قررت اسقاط الدعوى العامة بسبب من أسباب السقوط كالتقادم.. والعفو العام.
كذلك لا يقبل اعتراض المسؤول بالمال إذا انصب على العقوبة التي حكم بها الظنين. وإنما يقتصر حقه على ما حكم به من الزامات مدنية لصالح المدعي الشخصي.
كذلك للنيابة العامة أن تعترض على كل قرار يصدر وفق الأصول الموجزة. أما ما يتعلق بالمدعي الشخصي فجواز اعتراضه على الحكم الغيابي الصادر بحقه موضوع خلاف.
فالتشريع المصري رفض قبول اعتراض المدعي الشخصي على الحكم الغيابي بصراحة نص المادة 399 أصول جنائية تأسيساً على أن الدعوى المدنية تنظر أمام المحاكم الجزائية بصورة استثنائية وتغيب المدعي عن جلسات المحاكمة لا مبرر له طالما أنه يستطيع توكيل غيره للحضورن وأن هذا التغيب يعتبر قرينة على رغبته في المماطلة والتسويف.
أما التشريع السوري.. فلا يوجد نص صريح يحجب حق الاعتراض عن المدعي الشخصي.. إلا أن المادة 205 نصت على أن للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم.. الخ.
وهنا لابد من التساؤل ما هو المقصود بعبارة المحكوم عليه غيابياً الواردة في هذا النص. هل يعني المدعى عليه الذي حكم عليه فقط. أم أنه يدخل في مدلولها المدعي الشخصي الذي خسر دعواه وحكم عليه بالتعويض للمدعى عليه.. أو برسوم ونفقات المحاكمة.
هذا كان موضوع الخلاف بين الكتاب والشراح سابقاً.. وهناك عدة مقالات نشرت في مجلة المحامون في السبعينات حول هذا الموضوع منها مؤيد لقبول الاعتراض للمدعي الشخصي المحكوم غيابياً.. ومنها المعارض لذلك انظر مقال الأستاذ عبد الوهاب بدرا في مجلة المحامون لعام 1973 وكان الأستاذ نصرت منلا حيدر في أحد مقالاته المنشورة في مجلة المحامون ص 264 لعام 1972 رأياً أيدته الهيئة العامة لدى محكمة النقض السورية بقرارها رقم 6 لعام 1979 موضوع القاعدة رقم 1108 في هذا الكتاب.
وقد أثرنا إدراج رأي الأستاذ منلا حيدر لأهميته العلمية والقانونية حيث قال
هذا ونرى شخصياً قبول اعتراض المدعي الشخصي للأسباب الآتية
1 – لا يجوز تفسير عبارة (المحكوم عليه الواردة في المادة 205 من قانون الأصول الجزائية بصورة ضيقة وحصرها بالظنين والمسؤول بالمال فقط وإلا كان في ذلك تقيد للنص بدون سند قانوني. إذ أن كل شخص حكم ضده يكون محكوماً عليه ما دام ليس بالمحكوم له. فهذه العبارة تشمل الظنين والمسؤول بالمال إذا حكم ضدهما كما وتشمل المدعي الشخصي الذي حكم عليه بتعريض للظنين الذي أعلنت براءته أو تقرر عدم مسؤوليته كما وتشمله أيضاً ولو لم يلزم بأي تعويض ما دامت دعواه قد ردت أو قضى له بجزء من طلبه فهو محكوم عليه في الجزء الذي رد منه.
2 – لا ينبغي أن أن يؤخذ من عبارة الفقرة الثانية من المادة 206 التي ذهبت الى قبول اعتراض الظنين إذا لم يبلغ الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات أنه علم بصدوره حتى سقوط العقوبة بالتقادم أنه يراد بعبارة المحكوم عليه الواردة في المادة 205 الظنين لأن المشرع رأى حالة خاصة بالنسبة للمحكوم عليه إذا كان ظنيناً ولم يبلغ الحكم شخصياً ولم يظهر من اجراءات تنفيذه أنه علم به فعدد بالنسبة اليه مهلة الاعتراض وجعلها قائمة حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
3 – إن المطلب يجري على اطلاقه في التفسير ولا يجوز تقييده بدون نص. وعبارة المحكوم عليه مطلقة فلا يجوز تقييدها بدون نص وخاصة أن الاعتراض طريق طعن عادي وليس طريق طعن استثنائي.
4 – إن القول بأن قبول اعتراض المدعي الشخصي يؤدي الى قبول دعوى مدنية صرفة أمام المحكمة الجزائية مما يخالف تبعية الدعوى المدنية للدعوى العامة يرد أيضاً على استئناف المدعي الشخصي أو طعنه بطريق النقض. ففي الطعنين الأخيرين تناقش المحكمة المرفوع اليها الطعن من ناحية مدنية بحتة رغم أن ناحية العقوبة أضحت مبرمة لعدم الطعن فيها من النيابة العامة. وكان الأجدى بالمشرع ألا يقبل طعن المدعي الشخصي بالاستئناف أو النقض في أحكام عدم المسؤولية والبراءة.
وفي الواقع أن المحكمة الناظرة في الاعتراض أو الاستئناف أو النقض تناقش في حال وقوعه من قبل المدعي الشخصي الناحية المدنية فقط دون أن تمس الناحية الجزائية التي اضحت قطعية مبرمة.
5 – إن ما يرد على اعتراض المدعي الشخصي من أنه يثير ناحية مدنية صرفة يرد على اعتراض المسؤول بالمال فقط لأنه يثير مثل هذه الناحية أيضاً.
6 – إن القول بأن من شأن اعتراض المدعي الشخصي أن يسمح باطالة أمد اجراءات المحاكمة يرد بالنسبة للظنين والمسؤول بالمال أيضاً وقضية سوء النية ينبغي أن تعالج بصورة منفصلة عن تقرير الحق في الطعن نفسه.
ولا بد من الاشارة أنه في حالة القاء الحجز الاحتياطي في دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي بمقتضى المادة 316 / أصول مدنية.. وفي حال الاعتراض فإن على المحجوز عليه اتباع المادة 321 / أصول مدنية وعلى المحجوز لديه اتباع المادة 358 وما بعدها من ذات القانون – كذلك انظر هامش ص 613 و961 في هذه المجموعة.
وللتوسع انظر الأصول الجزائية الدكتور حومد ص 970 وبسيسو ص 657 والحكم الجزائي للأستاذ عبد الوهاب بدرا صفحة 51 وما يليها والمرصفاوي أصول الاجراءات الجنائية ص818 وما يليها والمشكلات العملية الهامة للدكتور رؤوف عبيد ص 417 وما يليها.