الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 44 من قانون العمل

الرأي الفقه–ي
عقد الاختبار هو عقد مبدئي يسبق مرحلة العقد النهائي. وبمقتضى ما ارتآه المشرع من وجود فترة زمنية معينة تسبق العقد النهائي أي فترة اختبار للعامل لاثبات مقدرته وكفاءته للعمل. وقد وضعت هذه المدة التجريبية لصالح طرفي عقد العمل. العامل للتحقق من رضاه النفسي عن عمله وشرائط هذا العمل ورب العمل للتحقق من قابلة عاملة الجديد للتوجيه والتلاؤم مع جو العمل. والهدفان يشكلا شرطاً أساسياً للانتاج والنجاح في العمل. وبمعنى آخر أن الطرفان يمكنهما من خلال فترة التجربة من الحكم على النجاح في العمل وامكانية ابرام العقد النهائي.
وقد حدد المشرع فترة ثلاثة أشهر كحد أقصى لهذه التجربة واعتبرها فترة زمنية كافية كي يتحقق طرفي العمل أو العقد من امكانية الاستمرار في العمل أو امكانية التعاقد عليه. ولكنه في ذات الوقت قال بعدم جواز تكرار فترة التجربة أو الاختبار لمدة اضافية جديدة عند صاحب عمل واحد حتى اعتبر هذا الاستمرار وبعد الثلاثة أشهر عقد عمل نهائي.
وأما أجر العامل أثناء فترة الاختبار تجب أن لا تنقص عن الحد الأدنى المقرر للمهنة التي يمارسها أو يكون الاختبار عليها.