Call us now:
الرأي الفقهي
الحكمة من هذا النص هو تيسير الاشراف على تنفيذ الأحكام التي جاءت بها القوانين العمالية والبيانات التي أوردها المشرع بهذا النص تؤدي إلى سهولة اثبات عناصر العلاقة بين رب العمل والعامل مما يسهل الفصل في الدعاوي والمنازعات التي قد تثور حول مدة الخدمة والأجر أو العلاوات أو الاجازات منها ما هنالك. فهي توفر على القضاء وعلى الخصوم – أيضاً – ماتضطر اليه المحاكم من أمر التجاء إلى التحقيق بالاشياء إلى شهادة الشهود مما يطيل أحد النزاع وقد لايدخل إلى الحقيقة كاملة. وأما الحكمة من الاحتفاظ بملف العامل سنة على الأقل من تاريخ انتهاء خدمته هي أنه بعد قضي هذه السنة تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل. وهذا يعني أنه إذا باشر العامل دعواه قبل انقضاء مدة السنة التزم صاحب العمل بالاحتفاظ بالملف المذكور لحين الفصل في الدعوى نهائياً.