الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 72 من قانون العمل

الرأي الفقهي
حددت هذه المادة مدة الانذار قبل الغاء عقد العمل بثلاثين يوماً للعمال المشاهرين وخمسة عشر يوماً بالنسبة لبقية العمال.
وقد اشترط المشرع في الانذار أن يكون كتابة وشرط الكتابة واجب ولايعتد بالانذار الشفهي ويجب اثبات الانذار بالكتابة أو بما يقوم مقام الكتابة كاليمين أو الاقرار.

الانذار يقتصر على العمل غير محدد المدة
وشرط الانذار يرد على العقود غير المحددة المدة أما العقود محددة المدة أو الموسمية أو المحددة بطبيعتها فلا يشترط في الغائها سبق الاعلان
قرار نقض رقم 1182 أساس 1225 تاريخ 20 / 5 / 1965
حيث أن عقد العمل الموسمي يستنفذ أغراضه بتنفيذ الالتزام وانقضاء العمل الموسمي ولا يستحق العامل تعويض عدم الانذار ولو جدد أكثر من مرة وفقاً لما عليه اجتهاد هذه المحكمة..
آخر رقم قرار 1305 أساس رقم 1335 تاريخ 31 / 5 / 1965
كما يستحق مهلة الانذار ولو جدد هذا العقد أو مدد ما دام انتهاؤه معروفاً
قرار نقض رقم 1778 أساس رقم 534 تاريخ 1 / 9 / 1965
إن تجديد عقد عمل المدعي لمدة محدودة يبقى عقده محدد المدة ولا ينقلب إلى عقد غير محدد المدة…
الاستثناء من الانذار
ويستثنى من سبق الاعلان حالات الغاء العقد الواردة في المواد
44 (المتعلقة بالاختبار)
66 (حالات الذنب الخطير)
77 (المتعلقة بترك العامل العمل بسبب من صاحب العمل)
79 (دعوة العامل للخدمة الالزامية وزواج العاملة أو انجابها الطفل الأول)
81 (وفاة العامل أو عجزه أو مرضه الطويل)
88 (الأعمال العرضية وأفراد أسرة صاحب العمل وضباط وملاحو السفن البحرية)
وفيما عدا هذه الحالات فإن الانذار يتوجب في الغاء عقد العمل كما إذا أنهي لبلوغ العامل السن القانوني
قرار نقض رقم 276 أساس 272 تاريخ 21 / 4 / 1962
لما كان وكيل الطاعن يطلب نقض الحكم لما خلاصته
3 – إن المدعي لا يستحق تعويض عدم الانذار لأن خدمته انتهت بعد بلوغه الستين عاماً.. وحيث أن القاضي.. قضى للمدعي بحدود ما يستحقه… ورد على الدفوع بما يتفق مع الواقع وأحكام القانون فإن الطعن لهذه الأسباب يستوجب الرد لذلك حكمت المحكمة برفض الطعن.
وإذا أنهي العقد بدون انذار أو قبل استغراق مهلته ألزم من ألغى العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر سواء كان عاملاً أم صاحب عمل ما يعادل أجر العامل عن مهلة الانذار أو الجزء المتبقي منها.

مدة الانذار تبدأ من تاريخ العلم به
ومهلة الانذار تبدأ من تاريخ وصوله إلى علم الطرف الآخر وليس من تاريخ ارساله.
قرار نقض رقم أساس 441 وقرار رقم 1199 تاريخ 16 / 6 / 1966 المحامون لعام 1966 صفحة 258
من حيث أن الانذار يجب أن يعلم به العامل بطريق التيقن حتى ينتج مفعوله…

مدة الانذار تدخل في حساب الخدمة
ومدة الانذار تحسب من الخدمة الفعلية.
قرار نقض رقم أساس 1896 قرار رقم 1206 تاريخ 19 / 9 / 1948 مجلة العمل والشؤون الاجتماعية لعام 1953 العدد / 5 / صفحة 45
إن المدعي اشتغل لدى المدعى عليه واحداً وتسعين يوماً تبتدىء في 1 / 3 / 1948 وتنتهي في 30 / 5 / 1948 وإن المدعى عليه أنذر المدعي انذاراً قانونياً بالتسريح قبل هذا التاريخ الأخير..
عن هذا السبب حيث أن قانون العمل اعتبر الشهر في تنفيذ أحكام هذا القانون ثلاثين يوماً فإن هذا السبب مردود…
وقرار آخر رقم أساس 1897 تاريخ 26 / 9 / 1948 بهذا المعنى.
وبما أن القانون رقم 279 لسنة 1946 كان لا يمنح العامل تعويض التسريح إن قلت مدة خدمته عن الثلاثة أشهر فإن اجتهاد محكمة النقض هذا يعني ادخال مدة الانذار في حساب مدة الخدمة التي يستحق عنها العامل تعويض التسريح.