الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 159 من قانون العمل

الرأي الفقهي
الحد الأدنى للأجر من النظام العام وهو يختلف عن الأجرة الفعلية التي يمكن أن تزيد عن الحد الأدنى ولكنها لايجوز أن تنقص عنه اطلاقاً. ولايدخل في الحد الأدنى العلاوات المبينة في المادة 3 من هذا القانون وان اعتبرت من الأجر وقرارات الحد الأدنى تشمل جميع العمال مهما كانوا ولايستثنى منه إلا العمال المتدرجين وخلال فترة التدرج وكذلك يستثنى منه العمال الذين لايخضعون كامل عملهم لصاحب عمل.
وإذا لم يصدر قرار في مهنة من المهن أو لم تحدد أجور فئة من العمال في مهنة ما فيعطى للعامل الذي لم تحدد أجوره الحد الأدنى العام إذا كان من العمال غير الاختصاصيين. أما إذا كان العمل الذي لم تحدد أجوره من الأعمال الاختصاصية فيرجع إلى قرار تحديد أجور عمال المؤسسة التجارية أو الصناعية الذي يعتبر في هذه الحالة القرار العام(5(.
والحد الأدنى من النظام العام يجوز للعامل اثبات عدم تقاضيه له ولو وقع على سجلات صاحب العمل أو على بيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها من الدوائر الرسمية بتقاضيه للحد الأدنى.
وإذا كانت أجور العامل تقل عن الحد الأدنى ثم أصبحت نتيجة الترفيع تعادلها أو تزيد عنها حسبت له الفروق لحين بلوغها الحد الأدنى إذا كان الترفيع في الراتب غير محدد ومقنن في المؤسسة. أما إذا كان العامل يعمل لدى منشأة لها نظامها الذي يحدد الترفيع وأصوله وكان عند انتسابه للعمل فيها تقل أجوره عن الحد الأدنى ثم نتيجة الترفيع والقدم تجاوزتها فتحسب له فروق الحد الأدنى مع مراعاة الزيادات التي استحقها نتيجة الترفيع باضافتها على الحد الأدنى المستحق له.
وتجدر الملاحظة أن الحدود الدنيا لمهنة ما في محافظة لاتسري على المهنة المذكورة في محافظة أخرى وذلك لأن تحديد الأجور في كل محافظة يتبع مستوى المعيشة فيها وعلى ذلك يجوز أن يكون الحد الأدنى في مهنة ما مختلف من محافظة لأخرى تبعاً لارتفاع وانخفاض نفقات المعيشة في كل محافظة.