Call us now:
الرأي الفقهي
اشترط قانون الأحوال الشخصية بعد التعديل بالقانون 34 لعام 1975 الإذن الصريح من الفتاة بكراً كانت أو ثيباً لمن توليه بقبض المهر في وثيقة عقد الزواج بتوقيع الزوجة. وليس لأحد غير الأب أو الجد العصبي من الأولياء حق قبض مهر الفتاة القاصرة إلا إذا كان ولياً مالياً ويتصرف بموجب وصاية من قبل الأب. ولا للأم الحق في قبض مهر ابنتها القاصرة إلا إذا انت وصية عليها وإلا كان الحق للزوجة مطالبة زوجها بدفع المهر لها مرة ثانية ويرجع الزوج على الأم بما دفعه لها. وكذلك حكم باقي الأولياء – حكم الأم فيما لو تصرفوا في مهر الفتاة إذا لم يكن أحدهم أباً أو جداً عصبياً أو وصياً.
– إن أحكام الشريعة الإسلامية لا تعرف بقواعدها العامة سقوط الحق بالتقادم للمهر. فالمهر حق ثابت للزوجة مهما مضى عليه من الزمن وهو حق ثابت في ذمة المدين حتى الوفاء أو الإبراء.
(الدكتور عبد الرحمن الصابوني – كتاب الأحوال الشخصية – صفحة 292 لعام 1984)