الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 61 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي

إن مهر المثل يجب للزوجة على زوجها إذا لم يسم الزوجان أو وليهما مهراً حين اجراءات العقد.
وإذا أقرض الزوج مهراً بعد عقد الزواج ورضيت به الزوجة أصبح كالمهر المسمى أثناء العقد.
وإذا نفى الزوجان التسمية بأن قال لها زوجيني نفسك على أن لا مهر لك عندي فقالت قبلت.
وإذا كانت تسمية المهر فاسدة كما لو تزوجها على كمية من الخمر مهراً لها.
ويعتبر المهر فاسداً إذا كان مجهولاً جهالة فاحشة لا يمكن إزالتها. أما العقد مع فساد المهر فهو عقد صحيح لأن المهر ليس بركن من أركان الزواج ولا شرط صحته بل هو أثراً من آثاره.
– في جميع الأحوال التي يجب فيها مهر المثل إذا تم الطلاق قبل الدخول وجب للزوجة المتعة عوضاً عن نصف المهر والمتعة عبارة عن مبلغ من المال يشترط فيه ألا يتجاوز نصف المهر لأنه بدله ويراعى فيه حال الزوجين من حيث الغنى واليسار على أصح الأقوال.
أما الزوجة المطلقة قبل الدخول بمهر مسمى فلها نصف المسمى وليس لها المتعة.
(شرح كتاب قانون الأحوال الشخصية الجزء الأول للدكتور عبد الرحمن الصابوني ص 108 – 269 – 282 لعام 1983)