الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 65 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي

إن إعداد المسكن للحياة الزوجية هو من حقوق الزوجة على زوجها وقد نصت المادة 65 على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله والمسكن هو من آثار عقد الزواج يلزم الزوج بتأمينه لزوجته لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ويشترط في المسكن ليكون شرعياً أن تتوافر فيه كل ما يحتاج إليه من فراش وأثاث ومرافق أخرى وإذا كان حال الزوج فقيراً لا يساعده دخله على مسكن منفرد يجوز أن يكون المسكن الشرعي غرفة واحدة مع مرافقها ولا يشاركه فيها أحد. ولا يعتبر المسكن شرعياً إذا كان منقطع عن الناس أو مخيف ولو توافرت فيه جميع الشروط إلا إذا أحضر لها الزوج مؤنس كخادم أو امرأة كبيرة.
وهذا ما استقر عليه الفقه والاجتهاد – انظر المادة 184 وما يليها من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا. كذلك انظر ص 258 وما يليها من كتاب الأحكام الشرعية لزيد الابياني بك طبعة عام 1920 وكتاب الأحوال الشخصية للدكتور عبد الرحمن الصابوني ص 320 وما يليها طبعة عام 1984.