الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 66 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي

يحق امتناع الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية إذا لم يدفع زوجها المعجل المتفق عليه أما إذا دفعه لها كاملاً فلا حق لها بالامتناع عن متابعة زوجها إلى السكن الشرعي الذي أعده لها.
(فتح القدير ج2 ص472)