الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 73 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي

إن كانت الزوجة محترفة بما يشغلها خارج البيت نهاراً وتعود إلى منزل زوجها ليلاً فإن منعها من الخروج وامتثلت أمره وجبت لها النفقة. وإن لم يمنعها وجبت لها النفقة.
(شرح الأحكام الشرعية للابياني ص238 – انظر المادة 169 قدري باشا)