الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 76 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي

ليس في النفقة تقدير لازم لأن المقصود منها الكفاية وذلك مما تختلف فيه طباع الناس وأحوالهم وتختلف باختلاف الأوقات ولذا لا تبقى النفقة المقدرة بحال واحدة بعد تقديرها بل تتغير تبعاً لتغير أحوال الزوجين وغلاء أصناف المأكولات واللوازم ورخصها فإذا قضى بنفقة الإعسار أو نفقة اليسار فأيسر أحدهما أو أعسر تقدر نفقة الوسط وإن أيسر بعد إعسار تتم نفقة اليسار للمستقبل لأن القضاء بها كان لعذر الإعسار فإذا زال العذر بطل ذلك ولا يخفى عليك هذا – إنه مبني على القول في فرض النفقة باعتبار حال الزوجين – وأما على القول الآخير فيعتبر حال الزوج فقط بالنظر ليساره وإعساره.
وكذلك إذا غلت أصناف المأكولات واللوازم أو رخصت فإنها تزيد أو تنقص الدراهم المقدرة بنسبة الغلاء أو الرخص الذي حصل لأن في بقاء التقدير بمقدار معين أضراراً بأحدهما.
(شرح الأحكام الشرعية للابياني ص254 الجزء الأول – قدري باشا المادة 179)